للمستضعفين من أهل الخلاف ( 1 ) ، عند عدم وجود المؤمنين
شرح
( إنما الصدقات للفقراء . . ) ( * 1 ) . ولا سيما بملاحظة ما في صحيح هشام
ابن الحكم : ( نزلت آية الزكاة وليس للناس أموال ، وإنما كانت الفطرة ) ( * 2 )
وربما نسب إلى المفيد اختصاصها بالمساكين ، لكن لا يساعده محكي عبارة
المقنعة ، بل هي ظاهرة في المشهور .
وفي المعتبر وعن المنتهى : اختصاص مصرفها فيما عدا العاملين
والمؤلفة قلوبهم ، وكأنه : لبنائهما على عدم مشروعيتهما في الغيبة ، وإلا فلا
وجه له ظاهر . ولا سيما بعد استدلال المعتبر : ( بأنها زكاة ، وأن مصرفها
مصرف زكاة المال . لعموم الآية . . ) . نعم في صحيح الحلبي : أنها
للفقراء والمساكين ( * 3 ) ، وفي رواية الفضيل : أنها لمن لا يجد ( * 4 ) وفي رواية
زرارة : ( أما من قبل زكاة المال فإن عليه الفطرة ، وليس على من قبل
الفطرة فطرة ) ( * 5 ) . لكن يتعين حملها على بعض المحامل غير المنافية لما سبق .
( 2 ) كما نسب إلى الشيخ وأتباعه . لموثق الفضيل عن أبي عبد الله ( ع )
قال : ( كان جدي ( ع ) يعطي فطرته الضعفاء ، ومن لا يجد ، ومن
لا يتولى . وقال أبو عبد الله [ أبوه . خ ل ] : هي لأهلها . إلا أن لا تجدهم
فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب . ولا تنقل من أرض إلى أرض . وقال :
الإمام أعلم ، يضعها حيث يشاء ، ويصنع فيها ما رأى ) ) ( * 6 ) . ومكاتبة
هامش
( * 1 ) البقرة : 60 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب زكاة الفطرة حديث 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الفطرة ملحق حديث : 10 .
( * 6 ) الوسائل باب : 15 من أبواب من زكاة الفطرة حديث : 3 .