( مسألة 4 ) : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر
ولو مع وجود المستحق في بلده ، وإن كان يضمن حينئذ
مع التلف . والأحوط عدم النقل ، إلا مع عدم وجود المستحق .
( مسألة 5 ) : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها ( 1 )
وإن كان ماله - بل ووطنه - في بلد آخر . ولو كان له مال
في بلد آخر ، وعينها فيه ، ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده
أو بلد آخر ، مع وجود المستحق فيه .
( مسألة 6 ) : إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها
بعد ذلك ( 2 ) .
فصل في مصرف زكاة الفطرة
وهو مصرف زكاة المال ( 3 ) ، لكن يجوز إعطاؤها
شرح
( 1 ) كما يستفاد من موثقة الفضيل ومكاتبة علي بن بلال الآتيتين .
بل عرفت أن ظاهرهما الوجوب .
( 2 ) كما عن الدروس . لتعينها زكاة بالعزل ، ولا دليل على ولايته
علي التبديل . وعن بعض الأجلة : الاشكال فيه ، لأصالة عدم التعيين ما لم
يقبضه المستحق . وفيه : أنه خلاف ظاهر نصوص العزل .
فصل في مصرف زكاة الفطرة
( 3 ) كما هو المشهور ، بل عن المدارك : أنه مقطوع به في كلامهم
وعن شرح اللمعة للإصبهاني : الاجماع عليه . لعموم قوله تعالى :