تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
( مسألة 4 ) : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في بلده ، وإن كان يضمن حينئذ مع التلف . والأحوط عدم النقل ، إلا مع عدم وجود المستحق . ( مسألة 5 ) : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها ( 1 ) وإن كان ماله - بل ووطنه - في بلد آخر . ولو كان له مال في بلد آخر ، وعينها فيه ، ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر ، مع وجود المستحق فيه .
( مسألة 6 ) : إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك ( 2 ) .
فصل في مصرف زكاة الفطرة وهو مصرف زكاة المال ( 3 ) ، لكن يجوز إعطاؤها
شرح
( 1 ) كما يستفاد من موثقة الفضيل ومكاتبة علي بن بلال الآتيتين . بل عرفت أن ظاهرهما الوجوب . ( 2 ) كما عن الدروس . لتعينها زكاة بالعزل ، ولا دليل على ولايته علي التبديل . وعن بعض الأجلة : الاشكال فيه ، لأصالة عدم التعيين ما لم يقبضه المستحق . وفيه : أنه خلاف ظاهر نصوص العزل . فصل في مصرف زكاة الفطرة ( 3 ) كما هو المشهور ، بل عن المدارك : أنه مقطوع به في كلامهم وعن شرح اللمعة للإصبهاني : الاجماع عليه . لعموم قوله تعالى :