تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
على شهر رمضان . نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ، ثم يحسب عند دخول وقتها .
( مسألة 2 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس ( 1 ) ، أو غيرها بقيمتها ( 2 ) ، وينوي حين العزل ( 3 ) وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا . ويجوز عزل أقل من مقدارها ( 4 ) أيضا ، فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها . وفي جواز عزلها في الأزيد ، بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال ( 5 ) . وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا ، وإن كان ماله بقدرها .
شرح
( 1 ) بلا إشكال ظاهر وتشهد له النصوص ، كصحيح زرارة ( * 1 ) وموثق إسحاق ، وخبر المروزي المتقدمة في المسألة الماضية ( * 2 ) ، ومرسل ابن أبي عمير : ( إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع ، أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به ) ( * 3 ) . ( 2 ) لا طلاق النصوص . ( 3 ) كما صرح به غير واحد . وتقتضيه مفهوم العزل . ( 4 ) كما نص عليه في محكي المسالك وغيرها . وكأنه : لما يستفاد من النصوص : من ولاية المكلف في التعيين ، التي لا فرق فيها بين الكل والبعض أو أن المراد من عزل الفطرة عزل الجنس الصادق على كل منهما . فتأمل . ( 5 ) لتحقق الشركة المنافية للعزل . ولأن ذلك يوجب جواز عزلها
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 . ( * 2 ) لاحظ أول الفصل . ( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 433 | السيد محسن الحكيم