تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
لهم بدفعها إلى أوليائهم ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين ( 2 ) . نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر ، والمتجاهر بالمعصية . بل الأحوط العدالة أيضا . ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .
( مسألة 2 ) : يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا ( 3 ) . والأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط ( 4 ) . خصوصا مع طلبه لها ( 5 ) .
( مسألة 3 ) : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ( 6 ) ، إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك .
شرح
( 1 ) كما تقدم في زكاة المال . ( 2 ) على ما تقدم في زكاة المال . ( 3 ) ولا يجب دفعها إلى الإمام أو نائبه إجماعا ، كما في المستند ، وعن المنتهى : لا خلاف فيه بين العلماء كافة : وتشهد به النصوص المتقدمة في المسائل السابقة . ( 4 ) فقد استظهر من المفيد ( ره ) وجوبه . وقد يشهد له خبر أبي علي بن راشد : ( عن الفطرة لمن هي ؟ قال ( ع ) : للإمام . قال : قلت : فأخبر أصحابي ؟ قال ( ع ) : نعم ، من أردت أن تظهره منهم وقال ( ع ) : لا بأس بأن تعطي ، وتحمل ثمن ذلك ورقا ) ( * 1 ) . ( 5 ) تقدم وجهه في زكاة المال . ( 6 ) فإن المشهور بينهم المنع ، بل عن المختلف : نسبته إلى فقهائنا ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 .