لهم بدفعها إلى أوليائهم ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز
دفعها إلى فساق المؤمنين ( 2 ) . نعم الأحوط عدم دفعها إلى
شارب الخمر ، والمتجاهر بالمعصية . بل الأحوط العدالة أيضا .
ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .
( مسألة 2 ) : يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو
توكيلا ( 3 ) . والأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه
الجامع للشرائط ( 4 ) . خصوصا مع طلبه لها ( 5 ) .
( مسألة 3 ) : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من
صاع ( 6 ) ، إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك .
شرح
( 1 ) كما تقدم في زكاة المال .
( 2 ) على ما تقدم في زكاة المال .
( 3 ) ولا يجب دفعها إلى الإمام أو نائبه إجماعا ، كما في المستند ،
وعن المنتهى : لا خلاف فيه بين العلماء كافة : وتشهد به النصوص المتقدمة
في المسائل السابقة .
( 4 ) فقد استظهر من المفيد ( ره ) وجوبه . وقد يشهد له خبر أبي
علي بن راشد : ( عن الفطرة لمن هي ؟ قال ( ع ) : للإمام . قال :
قلت : فأخبر أصحابي ؟ قال ( ع ) : نعم ، من أردت أن تظهره منهم
وقال ( ع ) : لا بأس بأن تعطي ، وتحمل ثمن ذلك ورقا ) ( * 1 ) .
( 5 ) تقدم وجهه في زكاة المال .
( 6 ) فإن المشهور بينهم المنع ، بل عن المختلف : نسبته إلى فقهائنا ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 .