تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
فصل في وقت وجوبها وهو دخول ليلة العيد ( 1 ) ، جامعا للشرائط ، ويستمر
شرح
فصل في وقت وجوبها ( 1 ) كما عن الشيخ في الجمل والاقتصاد ، وابني حمزة وإدريس وجماعة كثيرة من المتأخرين ، بل نسب إلى المشهور بينهم . واستدل له بصحيح معاوية بن عمار : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال ( ع ) : لا ، قد خرج الشهر . وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال ( ع ) : لا ) ( * 1 ) ، ومصححه عنه ( ع ) في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر قال ( ع ) : ( ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر ) ( * 2 ) . ويشكل : بأن الأول ليس فيه إلا نفي الفطرة عمن لم يجمع الشرائط عند الهلال ، ولا تعرض فيه لاثبات الوجوب ، فضلا عن وقته . وأما الثاني فالاستثناء وإن كان متضمنا لثبوت الوجوب على من أدرك ، إلا أنه لا إطلاق فيه يقتضي ثبوت الوجوب في ذلك الزمان أو فيما بعده ، لعدم وروده لبيان هذه الجهة ، فلا ينافي ما دل على حدوث الوجوب عند طلوع الفجر على من أدرك الشهر . هذا وعن كثير من القدماء كالشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .