فصل في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد ( 1 ) ، جامعا للشرائط ، ويستمر
شرح
فصل في وقت وجوبها
( 1 ) كما عن الشيخ في الجمل والاقتصاد ، وابني حمزة وإدريس وجماعة
كثيرة من المتأخرين ، بل نسب إلى المشهور بينهم . واستدل له بصحيح
معاوية بن عمار : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن مولود ولد ليلة الفطر ،
عليه فطرة ؟ قال ( ع ) : لا ، قد خرج الشهر . وسألته عن يهودي أسلم
ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال ( ع ) : لا ) ( * 1 ) ، ومصححه عنه ( ع )
في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر قال ( ع ) :
( ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر ) ( * 2 ) .
ويشكل : بأن الأول ليس فيه إلا نفي الفطرة عمن لم يجمع الشرائط
عند الهلال ، ولا تعرض فيه لاثبات الوجوب ، فضلا عن وقته . وأما
الثاني فالاستثناء وإن كان متضمنا لثبوت الوجوب على من أدرك ، إلا أنه
لا إطلاق فيه يقتضي ثبوت الوجوب في ذلك الزمان أو فيما بعده ، لعدم
وروده لبيان هذه الجهة ، فلا ينافي ما دل على حدوث الوجوب عند طلوع
الفجر على من أدرك الشهر .
هذا وعن كثير من القدماء كالشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .