تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
والصاع أربعة أمداد ( 1 ) ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ، فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي ، فيكون بحسب حقة النجف - التي هي تسعمائة مثقال ، وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال - نصف حقة ، ونصف وقية ، وأحد وثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين . وبحسب حقة الاسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - حقتان ، وثلاثة أرباع الوقية ، ومثقال وثلاثة أرباع المثقال . وبحسب المن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا - نصف من ، إلا خمسة وعشرون مثقالا ، وثلاثة أرباع المثقال .
شرح
ولو سلم الانجبار بالعمل فدلالتهما قاصرة ، لاختصاصهما بمن لا يتمكن من الفطرة من جميع الأجناس ، حتى اللبن بل حتى القيمة فلا يكونان مما نحن فيه . مع معارضتهما لما دل بالخصوص على وجوب الصاع في خصوص الأقط الذي يكون اللبن أولى منه بالتقدير المذكور أو بالعموم الآبي عن التخصيص ، كخبر جعفر بن معروف : ( كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة ، وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد الهادي ( ع ) فكتب : إن ذلك قد خرج لعلي ابن مهزيار : أنه يخرج من كل شئ التمر والبر ، وغيره صاع . وليس عندنا بعد جوابه عليا في ذلك اختلاف ) ( * 1 ) . فتأمل . وأما المكاتبة فليس فيها تعرض لللبن ، فهي معارضة لنصوص الصاع . وحملها على خصوص اللبن مع بعده في نفسه لا قرينة عليه . والخبران المذكوران آنفا قد عرفت إشكالهما ، فلا يمكن الاعتماد عليهما شاهدا للجمع بين النصوص . ( 1 ) كما تقدم في زكاة الغلات وغيرها .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 .