شرح
من جميع الأجناس - حتى اللبن - على الأصح ، وإن ذهب
جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال ( 1 ) .
ذكر صدقة الفطرة ، أنها على كل صغير وكبير من حر أو عبد ، ذكر
وأنثى صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع
من ذرة . فلما كان زمان معاوية ، وخصب الناس ، عدل الناس عن ذلك
إلى نصف صاع من حنطة ) ( * 1 ) . وفي خبر سلمة بن حفص عن أبي
عبد الله ( ع ) : ( فلما كان زمن عثمان حوله مدين من قمح ) ( * 2 ) . وفي
صحيح معاوية بن وهب عنه ( ع ) : ( فلما كان زمن عثمان ، وكثرت
الحنطة ، قومه الناس ، فقال : نصف صاع من بر بصاع من شعير ) ( * 3 ) .
ونحوها غيرها ( * 4 ) .
( 1 ) حكي ذلك عن المبسوط ، والمصباح ، ومختصره ، والاقتصاد ،
والجمل ، والنهاية ، والتهذيب ، والاستبصار ، والحلي ، وابن حمزة ،
والشرائع ، والنافع ، والتذكرة ، والتبصرة ، والقواعد ، والإرشاد وغيرها ،
ونسب إلى كثير من الأصحاب . لمرفوع إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله ( ع ) :
( سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة . قال ( ع ) : يتصدق بأربعة
أرطال من لبن ) ( * 5 ) . ونحوه مرسل القاسم بن الحسن ( * 6 ) . ولا يبعد
كونهما واحدا . وبعضهم فسر الرطل بالمدني ، جمعا بينهما وبين مكاتبة محمد
ابن الريان : ( كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها ، كم تؤدى ؟
فكتب : أربعة أرطال بالمدني ) ( * 7 ) . وفيه : أن الأولين ضعيفان سندا .
هامش
( * 1 ) هذه من جملة الروايات التي أشير إليها في صدر التعليقة على سبيل الاجمال .
( * 2 ) هذه من جملة الروايات التي أشير إليها في صدر التعليقة على سبيل الاجمال .
( * 3 ) هذه من جملة الروايات التي أشير إليها في صدر التعليقة على سبيل الاجمال .
( * 4 ) كخبر ياسر ، وإبراهيم بن أبي يحيى ، اللذين أشير إليهما في صدر التعليقة .
( * 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 .
( * 6 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة ملحق حديث : 3 .
( * 7 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 5