تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شرح
من جميع الأجناس - حتى اللبن - على الأصح ، وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال ( 1 ) . ذكر صدقة الفطرة ، أنها على كل صغير وكبير من حر أو عبد ، ذكر وأنثى صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرة . فلما كان زمان معاوية ، وخصب الناس ، عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة ) ( * 1 ) . وفي خبر سلمة بن حفص عن أبي عبد الله ( ع ) : ( فلما كان زمن عثمان حوله مدين من قمح ) ( * 2 ) . وفي صحيح معاوية بن وهب عنه ( ع ) : ( فلما كان زمن عثمان ، وكثرت الحنطة ، قومه الناس ، فقال : نصف صاع من بر بصاع من شعير ) ( * 3 ) . ونحوها غيرها ( * 4 ) . ( 1 ) حكي ذلك عن المبسوط ، والمصباح ، ومختصره ، والاقتصاد ، والجمل ، والنهاية ، والتهذيب ، والاستبصار ، والحلي ، وابن حمزة ، والشرائع ، والنافع ، والتذكرة ، والتبصرة ، والقواعد ، والإرشاد وغيرها ، ونسب إلى كثير من الأصحاب . لمرفوع إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة . قال ( ع ) : يتصدق بأربعة أرطال من لبن ) ( * 5 ) . ونحوه مرسل القاسم بن الحسن ( * 6 ) . ولا يبعد كونهما واحدا . وبعضهم فسر الرطل بالمدني ، جمعا بينهما وبين مكاتبة محمد ابن الريان : ( كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها ، كم تؤدى ؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني ) ( * 7 ) . وفيه : أن الأولين ضعيفان سندا .
هامش
( * 1 ) هذه من جملة الروايات التي أشير إليها في صدر التعليقة على سبيل الاجمال . ( * 2 ) هذه من جملة الروايات التي أشير إليها في صدر التعليقة على سبيل الاجمال . ( * 3 ) هذه من جملة الروايات التي أشير إليها في صدر التعليقة على سبيل الاجمال . ( * 4 ) كخبر ياسر ، وإبراهيم بن أبي يحيى ، اللذين أشير إليهما في صدر التعليقة . ( * 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 . ( * 6 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة ملحق حديث : 3 . ( * 7 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 5