إلى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد ( 1 ) . والأحوط عدم
تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها ، فيقدمها عليها وإن صلى في
أول وقتها . وإن خرج وقتها ولم يخرجها ، فإن كان قد عزلها
شرح
بالخصوصيات الموجبة لتعدد الحصص والأفراد .
( 1 ) اختلف الأصحاب ( قدهم ) في آخر وقت الفطرة ، فالمحكي
عن السيد والشيخين والصدوقين والديلمي والحلبي وجماعة من المتأخرين :
أنه صلاة العيد ، ونسب إلى الأكثر ، وفي التذكرة : ( لو أخرها عن صلاة
العيد اختيارا أثم ، عند علمائنا أجمع . . ) . ومثله قال في المنتهى واستدل
له بخبر إبراهيم بن ميمون [ منصور ] المتقدم ( * 1 ) . ونحوه خبر علي بن
طاووس في الاقبال عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 2 ) وخبر العياشي ، عن
سالم بن مكرم الجمال عنه ( ع ) ( * 3 ) ، ومفهوم موثق إسحاق بن عمار عنه ( ع ) :
( إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة ) ( * 4 )
وخبر المروزي : ( إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل
الصلاة ) ( * 5 ) .
وعن الإسكافي : إنه زوال العيد ، وعن المختلف والإرشاد والبيان
وفي الدروس : موافقته . واستدل لهم بما في ذيل صحيح العيص المتقدم
المتضمن جواز تأخيرها عن الصلاة ( * 6 ) . وحمله على صورة العزل كما في
هامش
( * 1 ) لاحظ التعليقة السابقة .
( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 8 .
( * 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب زكاة الفطرة حديث 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 7 .
( * 6 ) لاحظ أول هذا الفصل .