وقت الاخراج ( 1 ) ، لا وقت الوجوب ؟ ؟ . والمعتبر قيمة بلد
الاخراج ( 2 ) ، لا وطنه ولا بلد آخر . فلو كان له مال في
بلد آخر غير بلده وأراد الاخراج منه ، كان المناط قيمة ذلك
البلد ، لا قيمة بلده الذي هو فيه .
( مسألة 6 ) : لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن
نفسه مع الذي يخرج عن عياله ( 3 ) ، ولا اتحاد المخرج عنهم
بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن
عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه - أو عن
بعضهم - من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة ، أو العكس .
( مسألة 7 ) : الواجب في القدر : الصاع عن كل رأس ( 4 )
شرح
ولا سيما مع عدم عمل راويهما بهما . هذا كله مع معارضتها بخبر سليمان بن
جعفر المروزي : ( سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك
الساعة قبل الصلاة . والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم ) ( * 1 ) .
( 1 ) كما هو منصرف النصوص .
( 2 ) كما هو منصرف النصوص أيضا . ويقتضيه خبر المروزي المتقدم .
( 3 ) كما نص عليه غير واحد . ويظهر من محكي عبارة المختلف :
أنه من المسلمات ، وهو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة .
( 4 ) إجماعا ، حكاه جماعة كثيرة ، وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه .
وتشهد له النصوص الكثيرة ، التي أنهاها بعضهم إلى سبعة عشر حديثا ،
سبعة منها صحاح : للجمال ( * 2 ) والحذاء ( * 3 ) والقداح ، ( * 4 ) وسعد بن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 10
( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 11 .