تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
من الدراهم والدنانير ، أو غيرهما من الأجناس الأخر ( 1 ) وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة .
( مسألة 3 ) : لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى ، وإن كان يسوي صاعا من الأدون أو الشعير مثلا ، إلا إذا كان بعنوان القيمة ( 2 ) .
شرح
ومصحح إسحاق المتقدمان ( * 1 ) . وفي موثق الثاني : ( لا بأس بالقيمة في في الفطرة ) ( * 2 ) . ونحوها غيرها . ( 1 ) لاطلاق الموثق ونحوه . اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى الدراهم أو الدنانير . ودعوى : أن الظاهر منه أنه لا بأس باخراج الشئ بقيمة الأصول ، فيكون ظاهرا في غير الدراهم والدنانير ، لا أنه لا بأس باخراج نفس القيمة ، غير ظاهرة ، وإن ادعاها شيخنا الأعظم ( ره ) . فالعمدة في عموم الحكم لغير الدراهم والدنانير ما دل على جواز إعطاء القمية من غير النقدين في زكاة المال ، بناء على عدم الفرق بينها وبين المقام . أو يستفاد من التعليل في بعض النصوص : بأنه أنفع ، فتأمل . ( 2 ) كما عن المختلف . للاطلاق المتقدم . لكن في الجواهر . ( الأصح عدم الاجزاء ، وفاقا للبيان والمدارك ، لظهور كون قيمة الأصول من غيرها . وليس في الأدلة التخيير بين الصاع من كل نوع وقيمته حتى يدعى ظهوره في تناول القيمة للنوع الآخر ، وإنما الموجود فيها ما عرفت ، مما هو ظاهر فيما ذكرنا . . ) . وهو في محله ، لولا ما يستفاد من مصحح عمر بن يزيد المتقدم في
هامش
( * 1 ) تقدم ذكرهما قريبا في أول الفصل . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 9 .