من الدراهم والدنانير ، أو غيرهما من الأجناس الأخر ( 1 )
وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ،
وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة .
( مسألة 3 ) : لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة
الأعلى ، وإن كان يسوي صاعا من الأدون أو الشعير مثلا ،
إلا إذا كان بعنوان القيمة ( 2 ) .
شرح
ومصحح إسحاق المتقدمان ( * 1 ) . وفي موثق الثاني : ( لا بأس بالقيمة في
في الفطرة ) ( * 2 ) . ونحوها غيرها .
( 1 ) لاطلاق الموثق ونحوه . اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى الدراهم
أو الدنانير . ودعوى : أن الظاهر منه أنه لا بأس باخراج الشئ بقيمة
الأصول ، فيكون ظاهرا في غير الدراهم والدنانير ، لا أنه لا بأس باخراج
نفس القيمة ، غير ظاهرة ، وإن ادعاها شيخنا الأعظم ( ره ) .
فالعمدة في عموم الحكم لغير الدراهم والدنانير ما دل على جواز إعطاء
القمية من غير النقدين في زكاة المال ، بناء على عدم الفرق بينها وبين المقام .
أو يستفاد من التعليل في بعض النصوص : بأنه أنفع ، فتأمل .
( 2 ) كما عن المختلف . للاطلاق المتقدم . لكن في الجواهر . ( الأصح
عدم الاجزاء ، وفاقا للبيان والمدارك ، لظهور كون قيمة الأصول من غيرها .
وليس في الأدلة التخيير بين الصاع من كل نوع وقيمته حتى يدعى ظهوره
في تناول القيمة للنوع الآخر ، وإنما الموجود فيها ما عرفت ، مما هو ظاهر
فيما ذكرنا . . ) .
وهو في محله ، لولا ما يستفاد من مصحح عمر بن يزيد المتقدم في
هامش
( * 1 ) تقدم ذكرهما قريبا في أول الفصل .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 9 .