تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
مرجح ، من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له ( 1 ) . لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا ( 3 ) فلا يجزي المعيب . ويعتبر خلوصه ، فلا يكفي الممتزج بغيره ( 4 ) من جنس آخر أو تراب أو نحوه . إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع ، أو كان قليلا يتسامح به .
( مسألة 2 ) : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات ( 5 )
شرح
( 1 ) كما يشير إليه صحيح هشام المتقدم ، ومصحح إسحاق بن عمار الصيرفي : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها ؟ قال ( ع ) : نعم ، إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد ) ( * 1 ) . وكأنه إلى هذه النصوص نظر سلار فيما حكي عنه حيث جعل العبرة في الندب بعلو القيمة ، وإلا فلم يعرف له شاهد . ( 2 ) لاحتمال أن فيه الجمع بين الوجهين الذاتي والعرضي . لكن قد يظهر من خبر الشحام المتقدم في أولوية التمر ترجح الجهة الذاتية على العرضية ، وأن الفضيلة مختصة بالعين ولا تشمل القيمة . فتأمل . ( 3 ) كما عن الدروس ، واستظهره في الجواهر ، للانسباق . وفيه تأمل ظاهر . ( 4 ) لفقد الاسم ، المتوقف عليه الامتثال . ( 5 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه فوق الاستفاضة كالنصوص ، كذا في الجواهر . ويشهد له خبر ابن المبارك
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 6 .
مستمسك العروة — صفحة 418 | السيد محسن الحكيم