تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ثم الزبيب ( 1 ) ، ثم القوت الغالب ( 2 ) ، هذا إذا لم يكن هناك
شرح
إلي ، فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة ) ( * 1 ) . وفي خبر ابن المبارك عن أبي إبراهيم في حديث الفطرة قال ( ع ) : ( صدقة التمر أحب إلي ، لأن أبي كان يتصدق بالتمر . ثم قال : ولا بأس أن يجعلها فضة ، والتمر أحب إلي ) ( * 2 ) . وفي خبر الشحام : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطى صاعا من ذهب في الفطرة ) ( * 3 ) . وفي صحيح هشام عن الصادق ( ع ) : ( التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة . وذلك إنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ) ( * 4 ) . ونحوها غيرها . ( 1 ) كما عن الأكثر . للتعليل في صحيح هشام . وهو إن كان يقتضي المساواة بينه وبين التمر في الفضل كما عن ابن حمزة إلا أن اختصاص التمر ببعض النصوص الأخر الدالة على خصوصية فيه ، حتى بالإضافة إلى الزبيب يوجب كونه أفضل من جهة أخرى . نعم مقتضى التعليل مساواة مثل التين للزبيب في الفضل . ( 2 ) لنفسه ، كما عن الأكثر . واستدل له : بأخبار القوت المتقدمة . لكن عرفت المراد منها ، وأنها محمولة على ظاهرها من الوجوب . مع أن الالتزام باستحباب إخراج قوت نفسه مطلقا ولو كان من أردأ الأجناس بعيد . ولو أريد القوت الغالب في البلد ، فقد عرفت أنه واجب ، لا أنه أفضل ، فضلا عن كونه متأخرا في الفضل عن التمر والزبيب .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب زكاة الفطرة حديث 6 . ( * 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 8 .