تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
وهو : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط ، واللبن ، والذرة ، وغيرها . والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى ( 1 ) ، وإن كان الأقوى ما ذكرناه . بل يكفي الدقيق ، والخبز ، والماش والعدس ( 2 ) .
والأفضل إخراج التمر ( 1 ) ،
شرح
بين الأخذ باطلاق كل منهما ، وبين تقييد الأول بالأخيرة ، وبين العكس وبين تقييد كل منهما بالآخر . والأقرب الثاني ، بقرينة ذكر اللبن في المصحح وعدم ذكره في تلك النصوص ، الموجب لعدم كونها في مقام الحصر ، وبقرينة ذكر الزبيب فيه أيضا بما أنه القوت الغالب ، المشعر بأن ذكره في غيره من النصوص بما أنه كذلك ، لا بما هو ، فيكون المدار في الحكم على العنوان المذكور . والمتحصل : أن كل ما كان قوتا في الجملة غالبا شايعا جاز إخراجه ، وإن لم يكن من الأجناس المذكورة ، وما لم يكن لا يجوز وإن كان منها . والجمع الأخير أحوط . ( 1 ) للقول بالاختصاص بها . لكن الأحوط على ما ذكرنا اعتبار كونها قوتا بالمعنى المتقدم . ( 2 ) للعمومات في الجميع . وأما ما في مصحح عمر بن يزيد . ( سألت أبا عبد الله ( ع ) تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال ( ع ) : لا بأس ، يكون أجرة طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق ) ( * 1 ) فظاهره كون الدقيق قيمة لا أصلا ، وإلا لم يجز دفع ما ينقص وزنا عن الصاع ، إجماعا . ( 3 ) كما عن الأكثر . للنصوص المتضمنة لذلك ، كخبر ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( عن صدقة الفطرة . فقال ( ع ) : التمر أحب
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 5 .