وهو : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ،
والأقط ، واللبن ، والذرة ، وغيرها . والأحوط الاقتصار على
الأربعة الأولى ( 1 ) ، وإن كان الأقوى ما ذكرناه . بل يكفي
الدقيق ، والخبز ، والماش والعدس ( 2 ) .
والأفضل إخراج التمر ( 1 ) ،
شرح
بين الأخذ باطلاق كل منهما ، وبين تقييد الأول بالأخيرة ، وبين العكس
وبين تقييد كل منهما بالآخر . والأقرب الثاني ، بقرينة ذكر اللبن في المصحح
وعدم ذكره في تلك النصوص ، الموجب لعدم كونها في مقام الحصر ،
وبقرينة ذكر الزبيب فيه أيضا بما أنه القوت الغالب ، المشعر بأن ذكره
في غيره من النصوص بما أنه كذلك ، لا بما هو ، فيكون المدار في الحكم
على العنوان المذكور . والمتحصل : أن كل ما كان قوتا في الجملة غالبا
شايعا جاز إخراجه ، وإن لم يكن من الأجناس المذكورة ، وما لم يكن لا يجوز
وإن كان منها . والجمع الأخير أحوط .
( 1 ) للقول بالاختصاص بها . لكن الأحوط على ما ذكرنا اعتبار كونها
قوتا بالمعنى المتقدم .
( 2 ) للعمومات في الجميع . وأما ما في مصحح عمر بن يزيد . ( سألت
أبا عبد الله ( ع ) تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال ( ع ) :
لا بأس ، يكون أجرة طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق ) ( * 1 ) فظاهره
كون الدقيق قيمة لا أصلا ، وإلا لم يجز دفع ما ينقص وزنا عن الصاع ، إجماعا .
( 3 ) كما عن الأكثر . للنصوص المتضمنة لذلك ، كخبر ابن سنان
عن أبي عبد الله ( ع ) : ( عن صدقة الفطرة . فقال ( ع ) : التمر أحب
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 5 .