شرح
إليهما التمر والزبيب ، ومضيف إلى الأول التمر ، ومضيف إليه التمر
والزبيب ومضيف إلى الثاني التمر والزبيب ، ومضيف إليه التمر والزبيب
والذرة ، ومضيف إليه التمر والزبيب والأقط ، وغير ذلك . والمستفاد
منها : الاجتزاء بالأربعة الأولى التي تضمنتها أكثر النصوص وبالأرز
لأهل طبرستان ، كما في مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني ( * 1 ) ، وبالأقط
مطلقا ، كما في صحيح عبد الله بن المغيرة ( * 2 ) ، أو لأهل الإبل والبقر
والغنم ، كما في صحيح معاوية بن عمار ( * 3 ) ، وقريب منه ما في مكاتبة
الهمداني ( * 4 ) وباللبن ، كما في مصحح زرارة وابن مسكان الآتي ، وبالذرة
مطلقا ، كما في صحيح أبي عبد الرحمن الحذاء ( * 5 ) وكذا خبر ابن مسلم ،
مع إضافة السلت والسويق ( * 6 ) أو إذا لم يجد الحنطة والشعير كما في
صحيح ابن مسلم وغيره بإضافة السلت والقمح والعلس ( * 7 ) .
وهناك نصوص أخرى تضمنت القوت الغالب ، كمصحح زرارة وابن
مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) : " الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم
من لبن ، أو زبيب ، أو غيره " ( * 8 ) ، ومرسل يونس عن أبي عبد الله ( ع ) :
" الفطرة على كل من أقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت ( * 9 ) ،
ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري : ( إن الفطرة
صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة
هامش
( * 1 ) ( * 4 ) المراد هي المكاتبة الآتية في التعليقة قريبا .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 10 .
( * 6 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 17 .
( * 7 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 13 .
( * 8 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .
( * 9 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 .