تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
فصل في جنسها وقدرها والضابط في الجنس : القوت الغالب لغالب الناس ( 1 )
شرح
أيضا . وما يظهر من المتن ، من اختصاص وجوب الفطرة بصورة إحراز العيلولة على تقدير الحياة ، فلا يجب لو شك فيها على تقدير الحياة ، غير ظاهر . ونظير المقام : ما لو شك في حياة المجتهد مع إحراز عدالته على تقدير الحياة ، أو مع الشك فيها . فتأمل جيدا . فصل في جنسها وقدرها ( 1 ) قد اختلفت كلمات الأصحاب في تعيين الجنس اختلافا كثيرا ، فعن الصدوقين والعماني : الاقتصار على الأربعة الأولى ، وعن الإسكافي والحلبي والحلي : إضافة الذرة إليها ، وفي المدارك : إضافة الأقط وفي الذخيرة : إضافة الأرز والأقط ، وعن المبسوط والخلاف وغيرهما : إضافة الأرز والأقط واللبن ، بل عنه : دعوى الاجماع ونفي الخلاف في إجزائها . وعن كثير : أنه القوت الغالب . قال في المعتبر : " والضابط : إخراج ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة ، والشعير ، والتمر " والزبيب ، والأرز والأقط ، واللبن . وهو مذهب علمائنا . . " . وقال في المنتهى : " الجنس ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة ، والشعير والتمر ، والزبيب ، والأقط ، واللبن . ذهب إليه علماؤنا أجمع . . " . وكأن منشأ ذلك : اختلاف النصوص ، إذ هي ما بين مقتصر على الحنطة والشعير ، ومضيف إليهما الأقط ، ومضيف إليهما التمر ، ومضيف
مستمسك العروة — صفحة 413 | السيد محسن الحكيم