فصل في جنسها وقدرها
والضابط في الجنس : القوت الغالب لغالب الناس ( 1 )
شرح
أيضا . وما يظهر من المتن ، من اختصاص وجوب الفطرة بصورة إحراز
العيلولة على تقدير الحياة ، فلا يجب لو شك فيها على تقدير الحياة ، غير
ظاهر . ونظير المقام : ما لو شك في حياة المجتهد مع إحراز عدالته على
تقدير الحياة ، أو مع الشك فيها . فتأمل جيدا .
فصل في جنسها وقدرها
( 1 ) قد اختلفت كلمات الأصحاب في تعيين الجنس اختلافا كثيرا ،
فعن الصدوقين والعماني : الاقتصار على الأربعة الأولى ، وعن الإسكافي
والحلبي والحلي : إضافة الذرة إليها ، وفي المدارك : إضافة الأقط
وفي الذخيرة : إضافة الأرز والأقط ، وعن المبسوط والخلاف وغيرهما :
إضافة الأرز والأقط واللبن ، بل عنه : دعوى الاجماع ونفي الخلاف في
إجزائها . وعن كثير : أنه القوت الغالب . قال في المعتبر : " والضابط :
إخراج ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة ، والشعير ، والتمر " والزبيب ، والأرز
والأقط ، واللبن . وهو مذهب علمائنا . . " . وقال في المنتهى : " الجنس
ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة ، والشعير والتمر ، والزبيب ، والأقط ،
واللبن . ذهب إليه علماؤنا أجمع . . " .
وكأن منشأ ذلك : اختلاف النصوص ، إذ هي ما بين مقتصر على
الحنطة والشعير ، ومضيف إليهما الأقط ، ومضيف إليهما التمر ، ومضيف