تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
قسمت عليهما بالنسبة ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها ( 2 ) دون البائن ، إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها .
( مسألة 20 ) : إذا كان غائبا عن عياله ، أو كانوا غائبين عنه ، وشك في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم ، مع إحراز العيلولة على فرض الحياة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لأنها كسائر الديون تتعلق بالتركة على نحو واحد . ( 2 ) لوجوب نفقتها كالزوجة ، لما ورد : من أن المطلقة رجعيا زوجة . وعليه يختص الحكم بصورة العيلولة بها ، كما في الزوجة . وكذا الحال في البائن الحامل ، فإنها وإن وجبت نفقتها على الزوج ، لكن عرفت أن المدار على العيلولة لا وجوب النفقة . ومنه يظهر الاشكال في إطلاق كلامهم : أن فطرتها على المطلق ، وكذا في بناء العلامة ( ره ) ذلك على كون النفقة للحامل . وأما لو كانت للحمل فلا تجب فطرتها عليه ، فإن ذلك خلاف ما عرفت من أن المدار في الوجوب على العيلولة . ( 3 ) لما عرفت أن المدار على العيلولة ، تعين عند الشك فيها ، أو في حياة المعال الرجوع إلى الأصول . واستصحاب الحياة أو العيلولة أو هما مقدم على أصالة براءة الذمة من وجوب الفطرة ، لأنه أصل موضوعي حاكم على الأصل الحكمي . لكن لما كانت العيلولة خارجا مشروطة بالحياة فلو شك في الحياة لم يجد استصحابها في إثبات العيلولة . إلا بناء على الأصل المثبت . نعم لا مانع من استصحاب الحياة مع العيلولة ، فيقال : كان الحي بوصف كونه عيالا موجودا ، وهو على ما كان . وعليه لو شك في العيلولة على تقدير الحياة كان الحال كذلك ، فيجري استصحاب الحي العيال