قسمت عليهما بالنسبة ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها ( 2 )
دون البائن ، إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها .
( مسألة 20 ) : إذا كان غائبا عن عياله ، أو كانوا
غائبين عنه ، وشك في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم ، مع
إحراز العيلولة على فرض الحياة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لأنها كسائر الديون تتعلق بالتركة على نحو واحد .
( 2 ) لوجوب نفقتها كالزوجة ، لما ورد : من أن المطلقة رجعيا
زوجة . وعليه يختص الحكم بصورة العيلولة بها ، كما في الزوجة . وكذا الحال
في البائن الحامل ، فإنها وإن وجبت نفقتها على الزوج ، لكن عرفت أن المدار
على العيلولة لا وجوب النفقة . ومنه يظهر الاشكال في إطلاق كلامهم :
أن فطرتها على المطلق ، وكذا في بناء العلامة ( ره ) ذلك على كون النفقة
للحامل . وأما لو كانت للحمل فلا تجب فطرتها عليه ، فإن ذلك خلاف
ما عرفت من أن المدار في الوجوب على العيلولة .
( 3 ) لما عرفت أن المدار على العيلولة ، تعين عند الشك فيها ،
أو في حياة المعال الرجوع إلى الأصول . واستصحاب الحياة أو العيلولة
أو هما مقدم على أصالة براءة الذمة من وجوب الفطرة ، لأنه أصل موضوعي
حاكم على الأصل الحكمي . لكن لما كانت العيلولة خارجا مشروطة بالحياة
فلو شك في الحياة لم يجد استصحابها في إثبات العيلولة . إلا بناء على
الأصل المثبت .
نعم لا مانع من استصحاب الحياة مع العيلولة ، فيقال : كان الحي
بوصف كونه عيالا موجودا ، وهو على ما كان . وعليه لو شك في
العيلولة على تقدير الحياة كان الحال كذلك ، فيجري استصحاب الحي العيال