تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
وأما الجنين فلا فطرة له ( 1 ) ، إلا إذا تولد قبل الغروب . نعم يستحب اخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال ، كما مر .
( مسألة 13 ) الظاهر عدم اشتراط كون الانفاق من المال الحلال ( 2 ) ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم .
( مسألة 14 ) : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته ( 3 ) بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها .
( مسألة 15 ) : لو ملك شخصا مالا هبة . أو صلحا أو هدية وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ، لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك ( 4 ) . نعم لو كان من عياله عرفا ووهبه مثلا لينفقه على نفسه ، فالظاهر الوجوب .
( مسألة 16 ) : لو استأجر شخصا ، واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه ،
شرح
( 1 ) إجماعا . لعدم دخوله في موضوعها المستفاد من النصوص . بل هو ظاهر نصوص اعتبار العيلولة ، وصريح النصوص النافية لها عمن ولد ليلة الفطر . ( 2 ) لصدق العيلولة بالانفاق من الحرام . ( 3 ) لاطلاق وجوب أداء الفطرة عمن يعول به . ( 4 ) لما أشرنا إليه سابقا . من اعتبار نحو من التابعية والمتبوعية في صدق العيلولة ، الغير الحاصل بمجرد الهبة والهدية ونحوهما من أسباب التمليك .