العيلولة المشتركة بينهما بالفرض . ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج
من الشريكين ( 1 ) ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير
والآخر من حنطة . لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق .
( مسألة 11 ) : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن
عالاه معا فالحال كما مر في المملوك بين شريكين ( 2 ) ، إلا
في مسألة الاحتياط المذكور فيه ( 3 ) . نعم الاحتياط بالاتفاق
في جنس المخرج جار هنا أيضا ( 4 ) . وربما يقال بالسقوط
عنهما ( 5 ) . وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ( 6 ) . والأظهر
ما ذكرنا .
شرح
إلى تمييز الحقوق المشتركة وتعيينها في المعين . إلا أن يكون المراد المهاياة في
المنافع مع الاشتراك في العيلولة . لكنه خلاف الظاهر .
( 1 ) كما في الجواهر ، حاكيا التصريح به عن بعض . لاطلاق الأدلة
لكنه إنما يتم لو جاز التلفيق مع اتحاد المعيل ، أما مع عدمه فلا فرق بينه
وبين المقام ، لأن الاتفاق على هذا يكون شرطا في الفطرة مطلقا فلاحظ . وسيأتي
الكلام في جواز التلفيق .
( 2 ) لأجل أن العمدة فيما سبق في المملوك هو الاطلاق لم يفرق
فيه بين المملوك المشترك العيلولة وغيره .
( 3 ) لاختصاصه بصورة عدم عيلولة الموسر أحدهما كان أو كلاهما
وهو خلاف فرض العيلولة منهما معا في هذه المسألة .
( 4 ) قد عرفت أنه الأقوى .
( 5 ) قد عرفت وجهه .
( 6 ) بدعوى : كون المعيل ملحوظا بنحو الطبيعة السارية ، فيكون