تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
العيلولة المشتركة بينهما بالفرض . ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين ( 1 ) ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة . لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق .
( مسألة 11 ) : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا فالحال كما مر في المملوك بين شريكين ( 2 ) ، إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه ( 3 ) . نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا ( 4 ) . وربما يقال بالسقوط عنهما ( 5 ) . وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ( 6 ) . والأظهر ما ذكرنا .
شرح
إلى تمييز الحقوق المشتركة وتعيينها في المعين . إلا أن يكون المراد المهاياة في المنافع مع الاشتراك في العيلولة . لكنه خلاف الظاهر . ( 1 ) كما في الجواهر ، حاكيا التصريح به عن بعض . لاطلاق الأدلة لكنه إنما يتم لو جاز التلفيق مع اتحاد المعيل ، أما مع عدمه فلا فرق بينه وبين المقام ، لأن الاتفاق على هذا يكون شرطا في الفطرة مطلقا فلاحظ . وسيأتي الكلام في جواز التلفيق . ( 2 ) لأجل أن العمدة فيما سبق في المملوك هو الاطلاق لم يفرق فيه بين المملوك المشترك العيلولة وغيره . ( 3 ) لاختصاصه بصورة عدم عيلولة الموسر أحدهما كان أو كلاهما وهو خلاف فرض العيلولة منهما معا في هذه المسألة . ( 4 ) قد عرفت أنه الأقوى . ( 5 ) قد عرفت وجهه . ( 6 ) بدعوى : كون المعيل ملحوظا بنحو الطبيعة السارية ، فيكون
مستمسك العروة — صفحة 408 | السيد محسن الحكيم