تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ماله الذي تركه عندهم ( 1 ) ، أو أذن في التبرع عنه .
( مسألة 10 ) : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا ( 2 ) ، وكانا موسرين ،
شرح
( 1 ) مجرد التوكيل غير كاف في سقوط الوجوب . نعم إذا وثق بأنهم يؤدون كفى ذلك . ( 2 ) كما عن الأكثر . واستدل له مضافا إلى إطلاق ما دل على أن فطرة العيال على من يعول به ، الشامل لصورة وحدة العائل وتعدده . بمكاتبة محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) : ( يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى ، وفي يده مال لمولاه ، ويحضر الفطر ، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال ( ع ) : نعم ) ( * 1 ) وفيه : أن المكاتبة غير معمول بها عندهم على ظاهرها . وحملها على صورة موت المولى بعد الهلال كما في الوسائل موجب لخروجها عن صلاحية الدليلية في المقام . فالعمدة : الاطلاق . إلا أن يقال : لو تم الاطلاق تعين الخروج عنه بخبر زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قلت : عبد بين قوم ، عليهم فيه زكاة الفطرة ؟ قال ( ع ) : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي فطرته ، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء ، وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم ، لكل واحد منهم على قدر حصته . وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم ( * 2 ) " . وعمل به الصدوق ، وتبعه في ظاهر الوسائل . وفيه : أنه ضعيف السند ، غير مجبور بعمل . واعتماد الصدوق عليه لا يعارض إعراض الأصحاب عنه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 406 | السيد محسن الحكيم