ماله الذي تركه عندهم ( 1 ) ، أو أذن في التبرع عنه .
( مسألة 10 ) : المملوك المشترك بين مالكين زكاته
عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا ( 2 ) ، وكانا موسرين ،
شرح
( 1 ) مجرد التوكيل غير كاف في سقوط الوجوب . نعم إذا وثق بأنهم
يؤدون كفى ذلك .
( 2 ) كما عن الأكثر . واستدل له مضافا إلى إطلاق ما دل على أن
فطرة العيال على من يعول به ، الشامل لصورة وحدة العائل وتعدده .
بمكاتبة محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) : ( يسأله عن
المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى ، وفي يده مال
لمولاه ، ويحضر الفطر ، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟
قال ( ع ) : نعم ) ( * 1 ) وفيه : أن المكاتبة غير معمول بها عندهم على
ظاهرها . وحملها على صورة موت المولى بعد الهلال كما في الوسائل
موجب لخروجها عن صلاحية الدليلية في المقام . فالعمدة : الاطلاق .
إلا أن يقال : لو تم الاطلاق تعين الخروج عنه بخبر زرارة عن أبي
عبد الله ( ع ) : ( قلت : عبد بين قوم ، عليهم فيه زكاة الفطرة ؟ قال ( ع ) :
إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي فطرته ، وإذا كان عدة العبيد
وعدة الموالي سواء ، وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم ، لكل واحد
منهم على قدر حصته . وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شئ
عليهم ( * 2 ) " . وعمل به الصدوق ، وتبعه في ظاهر الوسائل . وفيه :
أنه ضعيف السند ، غير مجبور بعمل . واعتماد الصدوق عليه لا يعارض إعراض
الأصحاب عنه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .