ولا غير الزوج أيضا . وأما إن عالها أو عال المملوك غير
الزوج والمولى فالفطرة عليه ( 1 ) مع غناه .
( مسألة 4 ) : لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون
من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير
من مال الموكل ( 3 ) ، ويتولى الوكيل النية . والأحوط نية
الموكل أيضا ، على حسب ما مر في زكاة المال . ويجوز توكيله
في الايصال ، ويكون المتولي حينئذ هو نفسه . ويجوز الإذن
في الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة وحكمه حكمها ،
بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله ، بقصد الرجوع
عليه بالمثل أو القيمة . كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أولا
بإذنه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه .
( مسألة 6 ) : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه
إخراج ذلك الغير عن نفسه ( 4 ) ، سواء كان غنيا ، أو فقيرا
وتكلف بالاخراج . بل لا تكون حينئذ فطرة ، حيث أنه غير
مكلف بها . نعم لو قصد التبرع بها عنها أجزأه على الأقوى
شرح
( 1 ) بلا إشكال . لاطلاق ما دل على وجوب الفطرة عمن يعول به .
كما لا إشكال عندنا في سقوطها عن الزوج والسيد ، كما في الجواهر .
( 2 ) أما الأول فلعدم كونهما عيالا له . وأما الثاني فلما سبق : من
عدم وجوب الفطرة عليهما .
( 3 ) تقدم الكلام في هذه المسألة في زكاة المال فراجع .
( 4 ) قد عرفت تقريب الاجزاء في المسألة الثانية . فراجع .