بالاخراج على الأقوى ( 1 ) . وإن كان السقوط حينئذ لا يخلو
عن وجه .
( مسألة 3 ) : تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت
دائمة أو متعة مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب
النفقة عليه أولا ( 2 ) لنشوز أو نحوه . وكذا المملوك وإن لم
تجب نفقته عليه . وأما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب
عليه ( 3 ) وإن كانوا من واجبي النفقة عليه . وإن كان الأحوط
شرح
لأصالة البراءة . إذ لا مجال للأصل مع عموم الأدلة ، المقتصر في تخصيصها
على خصوص صورة اجتماع شرائط الوجوب في المعيل ، لأنها مورد نصوص
التخصيص . اللهم إلا أن يدعى : أنها يستفاد منها عدم الفطرة على المعال
كلية . لكنها ممنوعة جدا .
( 1 ) لعدم الدليل على السقوط به ، وقاعدة الاشتغال تقتضي عدمه .
لكن عرفت في الحاشية السابقة : أن الأقرب السقوط . كما تعرف منه أيضا :
أنه لا تنافي بين الوجوب على العيال والاستحباب على المعيل . ولا حاجة إلى
تكلف ما عن البيان ، من أن استحباب إخراج المعيل عن العيال مختص
بالعيال الفقير ويشمل الغني . فلاحظ .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال . كل ذلك لاطلاق الأدلة . وكذا المملوك .
( 3 ) أما مع عدم وجوب النفقة في الزوجة فهو المشهور . وعن الحلي
الوجوب ، مدعيا عليه الاجماع والعموم ، من غير تفصيل من أحد من
أصحابنا . وفيه : منع الاجماع ، بل عن المدارك : ( صرح الأكثر بأن
فطرة الزوجة إنما تجب إذا كانت واجبة النفقة . . ) . وعن المعتبر :
ما عرفنا أحدا من فقهاء الاسلام فضلا عن الإمامية أوجب الفطرة