تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
بالاخراج على الأقوى ( 1 ) . وإن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه .
( مسألة 3 ) : تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أولا ( 2 ) لنشوز أو نحوه . وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه . وأما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه ( 3 ) وإن كانوا من واجبي النفقة عليه . وإن كان الأحوط
شرح
لأصالة البراءة . إذ لا مجال للأصل مع عموم الأدلة ، المقتصر في تخصيصها على خصوص صورة اجتماع شرائط الوجوب في المعيل ، لأنها مورد نصوص التخصيص . اللهم إلا أن يدعى : أنها يستفاد منها عدم الفطرة على المعال كلية . لكنها ممنوعة جدا . ( 1 ) لعدم الدليل على السقوط به ، وقاعدة الاشتغال تقتضي عدمه . لكن عرفت في الحاشية السابقة : أن الأقرب السقوط . كما تعرف منه أيضا : أنه لا تنافي بين الوجوب على العيال والاستحباب على المعيل . ولا حاجة إلى تكلف ما عن البيان ، من أن استحباب إخراج المعيل عن العيال مختص بالعيال الفقير ويشمل الغني . فلاحظ . ( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال . كل ذلك لاطلاق الأدلة . وكذا المملوك . ( 3 ) أما مع عدم وجوب النفقة في الزوجة فهو المشهور . وعن الحلي الوجوب ، مدعيا عليه الاجماع والعموم ، من غير تفصيل من أحد من أصحابنا . وفيه : منع الاجماع ، بل عن المدارك : ( صرح الأكثر بأن فطرة الزوجة إنما تجب إذا كانت واجبة النفقة . . ) . وعن المعتبر : ما عرفنا أحدا من فقهاء الاسلام فضلا عن الإمامية أوجب الفطرة
مستمسك العروة — صفحة 401 | السيد محسن الحكيم