تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
بامرأة ، قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له ( 1 ) ، وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له . وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا ، وإن كان بعده لم تجب . نعم يستحب الاخراج عنه ( 2 ) إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر .
( مسألة 2 ) : كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ( 3 ) ، وإن كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالا لشخص ثم صار وقت الخطاب عيالا لغيره .
شرح
في الوليمة ، وإن حضر عند الغروب أو قبله ، إذ ليس له نحو من التابعية بخلاف الضيف النازل في ذلك الوقت ، فإن له ذلك النحو من التابعية . وأيضا الضيف يتعهد به المضيف من جميع جهات المعاش وليس كذلك المدعو فإن الداعي إنما يتعهد بخصوص طعامه وشرابه دون بقية الجهات . وعلى هذا فلا إشكال في أن الدعوة إلى الوليمة لا تستوجب أداء الفطرة . فتأمل جيدا . ( 1 ) قد عرفت الاشكال في الاكتفاء بالمقارنة ، فإنه خلاف ظاهر جملة من فقرات صحيح معاوية المتقدم ( * 1 ) ( 2 ) كما سبق . ( 3 ) بلا خلاف معتد به أجده ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل عن شرح الارشاد لفخر الاسلام : أنه إجماع . نعم في البيان : ظاهر ابن إدريس وجوبها على الضيف والمضيف ، كذا في الجواهر ، وفيه : أنه خلاف ما دل على أن فطرة الضيف على المضيف ، فإن ظاهره أنها فطرة واحدة على المضيف ، فيخصص به ما دل على وجوب فطرة كل انسان على نفسه .
هامش
( * 1 ) لاحظ المسألة : 2 من فصل شرائط وجوب الفطرة .