بامرأة ، قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له ( 1 ) ،
وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له . وكذا غير المذكورين
ممن يكون عيالا ، وإن كان بعده لم تجب . نعم يستحب
الاخراج عنه ( 2 ) إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر .
( مسألة 2 ) : كل من وجبت فطرته على غيره سقطت
عن نفسه ( 3 ) ، وإن كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد ،
وكذا لو كان عيالا لشخص ثم صار وقت الخطاب عيالا لغيره .
شرح
في الوليمة ، وإن حضر عند الغروب أو قبله ، إذ ليس له نحو من التابعية
بخلاف الضيف النازل في ذلك الوقت ، فإن له ذلك النحو من التابعية .
وأيضا الضيف يتعهد به المضيف من جميع جهات المعاش وليس كذلك المدعو
فإن الداعي إنما يتعهد بخصوص طعامه وشرابه دون بقية الجهات . وعلى هذا
فلا إشكال في أن الدعوة إلى الوليمة لا تستوجب أداء الفطرة . فتأمل جيدا .
( 1 ) قد عرفت الاشكال في الاكتفاء بالمقارنة ، فإنه خلاف ظاهر
جملة من فقرات صحيح معاوية المتقدم ( * 1 )
( 2 ) كما سبق .
( 3 ) بلا خلاف معتد به أجده ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ،
بل عن شرح الارشاد لفخر الاسلام : أنه إجماع . نعم في البيان : ظاهر
ابن إدريس وجوبها على الضيف والمضيف ، كذا في الجواهر ، وفيه : أنه
خلاف ما دل على أن فطرة الضيف على المضيف ، فإن ظاهره أنها فطرة
واحدة على المضيف ، فيخصص به ما دل على وجوب فطرة كل انسان
على نفسه .
هامش
( * 1 ) لاحظ المسألة : 2 من فصل شرائط وجوب الفطرة .