تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
فصل فيمن تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه ، وعن كل من يعوله ( 1 ) ، حين دخول ليلة الفطر . من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير ، والحر
شرح
فصل فيمن تجب عنه ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل عن غير واحد : الاجماع عليه . وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه . ويشهد له كثير من النصوص ، كصحيح عمر ابن يزيد : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه ، فيحضر يوم الفطر ، يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال ( ع ) : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول ، من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك ) ( * 1 ) ، ومصحح ابن سنان ( كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ) ( * 2 ) ، وفي صحيح الحلبي : ( صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ) ( * 3 ) ، وفي خبر حماد ابن عيسى : ( يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه ) ( * 4 ) . ونحوها غيرها .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 8 . ( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 10 . ( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الفطرة حديث : 13 .