تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
والمملوك ، والمسلم والكافر ، والأرحام وغيرهم ، حتى المحبوس عنده ولو على وجه محرم ( 1 ) . وكذا تجب عن الضيف ، بشرط صدق كونه عيالا له ( 2 ) ، وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئا . لكن بالشرط المذكور ، وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر ، بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة . ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا حيث أن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف ، وبعضهم : اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم : العشر الأواخر ، وبعضهم : الليلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى . وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة
شرح
( 1 ) كما صرح به غير واحد . لاطلاق النصوص . ( 2 ) قد اختلفت كلماتهم فيه ، فعن الشيخ والسيد : اعتبار الضيافة طول الشهر ، وعن المفيد : الاكتفاء بالنصف الأخير ، وعن جماعة : الاجتزاء بالعشر الأخيرة ، وعن الحلي : الاجتزاء بالليلتين الأخيرتين ، وعن العلامة : الاجتزاء بالليلة الأخيرة ، وعن ابن حمزة : الاجتزاء بمسمى الافطار في الشهر وعن جماعة منهم الشهيد الثاني : الاجتزاء بصدق الضيف في جزء من الزمان قبل الهلال ، وعن بعض : اعتبار صدق العيلولة عرفا . وأكثر الأقوال غير ظاهر الوجه . نعم كأن مستند الأخير : ما في الصحيح الأول ، من قوله ( ع ) : ( نعم الفطرة . . ) بدعوى : ظهوره في تقييد الوجوب عن الضيف بكونه ممن يعوله ، كما هي غير بعيدة ، بل لا يبعد دخول ذلك في مفهوم