والمملوك ، والمسلم والكافر ، والأرحام وغيرهم ، حتى المحبوس
عنده ولو على وجه محرم ( 1 ) . وكذا تجب عن الضيف ،
بشرط صدق كونه عيالا له ( 2 ) ، وإن نزل عليه في آخر يوم
من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئا . لكن بالشرط
المذكور ، وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر ،
بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة . ومع عدم الصدق تجب
على نفسه ، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا
حيث أن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق
اسم الضيف ، وبعضهم : اعتبر كونه عنده تمام الشهر ،
وبعضهم : العشر الأواخر ، وبعضهم : الليلتين الأخيرتين ،
فمراعاة الاحتياط أولى . وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة
شرح
( 1 ) كما صرح به غير واحد . لاطلاق النصوص .
( 2 ) قد اختلفت كلماتهم فيه ، فعن الشيخ والسيد : اعتبار الضيافة
طول الشهر ، وعن المفيد : الاكتفاء بالنصف الأخير ، وعن جماعة : الاجتزاء
بالعشر الأخيرة ، وعن الحلي : الاجتزاء بالليلتين الأخيرتين ، وعن العلامة :
الاجتزاء بالليلة الأخيرة ، وعن ابن حمزة : الاجتزاء بمسمى الافطار في الشهر
وعن جماعة منهم الشهيد الثاني : الاجتزاء بصدق الضيف في جزء من
الزمان قبل الهلال ، وعن بعض : اعتبار صدق العيلولة عرفا . وأكثر
الأقوال غير ظاهر الوجه .
نعم كأن مستند الأخير : ما في الصحيح الأول ، من قوله ( ع ) :
( نعم الفطرة . . ) بدعوى : ظهوره في تقييد الوجوب عن الضيف
بكونه ممن يعوله ، كما هي غير بعيدة ، بل لا يبعد دخول ذلك في مفهوم