تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ولو كان البلوغ أو العقل أو الاسلام مثلا بعد الغروب لم تجب نعم يستحب إخراجها ( 1 ) إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد .
شرح
ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ، قال ( ع ) : ليس عليهم فطرة . ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر ) ( * 1 ) . فإن الظاهر منه وجوبها بمجرد حصول الشرائط آنا ما في الشهر ، مستمرة إلى أن يهل الهلال ومن ذلك يشكل الوجوب إذا لم يحصل الادراك ، وإن كان اجتماعها مقارنا للغروب . وكيف كان فظاهر قوله ( ع ) : ( ( ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر ) . أن وقت وجوبها وقت الادراك عند الغروب ، فإذا تخلفت الشرائط بعد ذلك لم يسقط الوجوب . ( 1 ) كما عن الأكثر . لما رواه محمد بن مسلم في الفطرة ، من قول الباقر ( ع ) : ( تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد ، صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة ) ( * 2 ) ، والمرسل : ( من ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال ) ( * 3 ) المحمولين على الاستحباب ، لما سبق .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الفطرة : حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 .