يتملك الولي لنفسه ثم يؤدي عنهما .
( مسألة 5 ) : يكره تملك ما دفعه زكاة ( 1 ) وجوبا
أو ندبا ، سواء تملكه صدقة أو غيرها ، على ما مر في زكاة المال .
( مسألة 6 ) : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب
ليلة العيد جامعا للشرائط ، فلو جن أو أغمي عليه أو صار
فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم
تجب عليه . كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله ،
أو مقارنا له وجبت ، كما لو بلغ الصبي ، أو زال جنونه
ولو الأدواري ، أو أفاق من الاغماء ، أو ملك ما يصير به غنيا
أو تحرر وصار غنيا ، أو أسلم الكافر ، فإنها تجب عليهم ( 2 )
شرح
عدم جوازه . ويدفع كما في المسالك : ( بأن النص يقتضي جوازه .
ولثبوت مثله في الزكاة المالية . . ) . اللهم إلا أن يمنع الاطلاق ، لعدم
ورود النص بلحاظ هذه الجهة .
وفي الجواهر دفعه : ( بأن غير المكلف ملكه على هذا الوجه أي
على أن يخرج عنه صدقة لظهور النص في بيان الحيلة للمعيل في إخراج
مقدار الفطرة الواحدة عنه وعن عياله . . ) . وفيه تأمل ظاهر . وإلا
لوجب على كل واحد ممن أخذه أن يفعل ذلك ، وهو كما ترى . وبذلك
تظهر قوة ما عن المدارك : من أن الأصح اختصاص الحكم بالمكلفين .
( 1 ) كما عن المدارك . لما سبق في زكاة المال .
( 2 ) إجماعا بقسميه ، كما في الجواهر . ويشهد له صحيح معاوية المتقدم ( * 1 ) .
وأوضح منه : ما رواه في الفقيه بطريق صحيح أو موثق عنه : ( في المولود يولد
هامش
( * 1 ) لاحظ المسألة : 2 من هذا الفصل .