تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
أنه يملك ، سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا ( 1 ) مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا ، فتجب فطرتهم على المولى . نعم لو تحرر من المملوك شئ وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة ( 2 ) ، مع حصول الشرائط .
الرابع : الغنى ( 3 ) ، وهو أن يملك قوت سنة له
شرح
غير واضح . وكون الانفاق عليه بإذن المولى ، فيكون كعيال عليه ، كما ترى . فالعمدة فيه : الاجماع ، كما اعترف به في الجواهر . ( 1 ) خلافا للصدوق ( ره ) ، فعليه الفطرة . وتبعه عليه جماعة على ما حكي . ويشهد له صحيح ابن جعفر ( ع ) : ( عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، وتجوز شهادته ؟ قال ( ع ) : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته ( * 1 ) . ولا يقدح فيه اشتماله على نفي قبول شهادته ، لامكان التفكيك بين الفقرات في الحجية . على أن المحكي عن الصدوق : حمله على الانكار لا الاخبار . كما لا يصلح لمعارضة النصوص المتضمنة : أن فطرة العبد على سيده ، ولا رواية حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( ع ) : يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه ( * 2 ) . لظهورها ، أو اختصاصها بصورة العيلولة به . ( 2 ) كما نسب إلى الأكثر . عملا بالجهتين معا . وفيه : أن إطلاق وجوب الفطرة محكم . وإطلاق معقد الاجماع على اشتراط الحرية غير شامل للمورد . كاطلاق ما دل على أن فطرة العبد على سيده . ( 3 ) إجماعا بقسميه ، كما في الجواهر . وعن ابن الجنيد : أنها تجب
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 13 .