أنه يملك ، سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا ( 1 )
مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا ، فتجب فطرتهم على المولى .
نعم لو تحرر من المملوك شئ وجبت عليه وعلى المولى
بالنسبة ( 2 ) ، مع حصول الشرائط .
الرابع : الغنى ( 3 ) ، وهو أن يملك قوت سنة له
شرح
غير واضح . وكون الانفاق عليه بإذن المولى ، فيكون كعيال عليه ، كما
ترى . فالعمدة فيه : الاجماع ، كما اعترف به في الجواهر .
( 1 ) خلافا للصدوق ( ره ) ، فعليه الفطرة . وتبعه عليه جماعة على
ما حكي . ويشهد له صحيح ابن جعفر ( ع ) : ( عن المكاتب هل عليه
فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، وتجوز شهادته ؟ قال ( ع ) : الفطرة
عليه ، ولا تجوز شهادته ( * 1 ) . ولا يقدح فيه اشتماله على نفي قبول
شهادته ، لامكان التفكيك بين الفقرات في الحجية . على أن المحكي عن
الصدوق : حمله على الانكار لا الاخبار . كما لا يصلح لمعارضة النصوص
المتضمنة : أن فطرة العبد على سيده ، ولا رواية حماد بن عيسى عن أبي
عبد الله ( ع ) : يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته
وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه ( * 2 ) . لظهورها ، أو اختصاصها
بصورة العيلولة به .
( 2 ) كما نسب إلى الأكثر . عملا بالجهتين معا . وفيه : أن إطلاق
وجوب الفطرة محكم . وإطلاق معقد الاجماع على اشتراط الحرية غير شامل
للمورد . كاطلاق ما دل على أن فطرة العبد على سيده .
( 3 ) إجماعا بقسميه ، كما في الجواهر . وعن ابن الجنيد : أنها تجب
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 13 .