تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
فصل في شرائط وجوبها وهي أمور : الأول : التكليف ، فلا تجب على الصبي والمجنون ( 1 )
شرح
فصل في شرائط وجوبها ( 1 ) بلا خلاف ظاهر . وعن غير واحد : الاجماع عليه . واستدل له : بحديث رفع القلم عنهما ( * 1 ) ، وتكليف الولي لا دليل عليه ، والأصل ينفيه . واشكاله ظاهر ، فإن الحديث ظاهر في رفع الوجوب ، فلا يصلح للحكومة على ما دل على اشتغال الذمة بها . وحينئذ يجب على الولي أداؤها كسائر أموال الناس حسبما يقتضيه دليل الولاية . نعم يشهد له في الصبي الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل : أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ، فكتب ( ع ) : ( لا زكاة على يتيم ( * 2 ) . وقد يستدل بما عن المقنعة روايته عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) : تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة ) ( 3 ) . لكنه يتوقف على ثبوت المفهوم له ولو بلحاظ كونه في مقام التحديد ، أو على حجية العام في عكس نقيضه وكلاهما غير ظاهر . ولأجل ذلك يشكل نفيها
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .