تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
والمراد بالزكاة في هذا الخبر : هو زكاة الفطرة ، كما يستفاد من بعض الأخبار المفسرة للآية ( 1 ) والفطرة ، إما بمعنى الخلقة ، فزكاة الفطرة أي زكاة البدن ، من حيث أنها تحفظه عن الموت ، أو تطهره عن الأوساخ . وإما بمعنى الدين أي زكاة الاسلام والدين . وإما بمعنى الافطار ، لكون وجوبها يوم الفطر . والكلام في شرائط وجوبها ، ومن تجب عليه ، وفي من تجب عنه ، وفي جنسها ، وفي قدرها ، وفي وقتها ، وفي مصرفها . فهنا فصول :
شرح
الزكاة ، يعني : الفطرة . كما أن الصلاة . . ) ( * 1 ) . وقوله : ( يعني الفطرة ) من كلام الراوي ، أو الصدوق . ( ففي مرسل الفقيه عن قول الله عز وجل ( قد أفلح من تزكى ) قال ( ع ) : ( من أخرج الفطرة ) ( * 2 ) . ونحوه ما عن تفسير القمي . وقد صرح في جملة من النصوص : بأن زكاة الفطرة مرادة من الزكاة المأمور بايتائها في الكتاب ( * 3 ) وفي صحيح هشام : ( ( نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة ) ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب زكاة الفطرة ملحق حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 9 ، 10 ، 11 . ( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 386 | السيد محسن الحكيم