تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
ولا على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما . بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالها أيضا ( 1 ) .
الثاني : عدم الاغماء ( 2 ) ، فلا تجب على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه .
الثالث : الحرية ( 3 ) ، فلا تجب على المملوك وإن قلنا
شرح
عن المجنون ، إلا أن يكون للاجماع . ( 1 ) كما في الجواهر . ويقتضيه : إطلاق الصحيح السابق . لكن في ذيله : أنه كتب إليه ( ع ) : عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى ، وفي يده مال لمولاه ، ويحضر الفطر ، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال ( ع ) : نعم ( * 1 ) . وحمله في الوسائل على موت المولى بعد الهلال . وهو كما ترى . وفي الجواهر : ( لم أجد عاملا به ، فلا يصلح دليلا لما خالف الأصول . . ) . ( 2 ) بلا خلاف أجده فيه . بل في المدارك : إنه مقطوع به في كلام الأصحاب . . ) ، كذا في الجواهر . ثم حكى عن المدارك : أنه مشكل على إطلاقه . نعم لو كان الاغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلك . وأورد عليه : بكفاية الأصل ، بعد ظهور الأدلة في اعتبار حصول الشرائط عند الهلال . وفيه : أن كون عدم الاغماء من الشرائط كي يكفي انتفاؤه عند الهلال . في انتفائه أولا محل الكلام . بل يشكل استثناء المدارك صورة استيعاب الاغماء للوقت ، بأنه يتوقف على القول بسقوط القضاء لو فاتت لعذر ، وإلا فلا موجب للسقوط ، كما هو ظاهر . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، بل عن جماعة : الاجماع عليه . وهو واضح بناء على عدم ملكه لفوات شرط الغنى . أما بناء على أنه يملك فوجهه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 388 | السيد محسن الحكيم