ولا على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما . بل يقوى سقوطها
عنهما بالنسبة إلى عيالها أيضا ( 1 ) .
الثاني : عدم الاغماء ( 2 ) ، فلا تجب على من أهل شوال
عليه وهو مغمى عليه .
الثالث : الحرية ( 3 ) ، فلا تجب على المملوك وإن قلنا
شرح
عن المجنون ، إلا أن يكون للاجماع .
( 1 ) كما في الجواهر . ويقتضيه : إطلاق الصحيح السابق . لكن في
ذيله : أنه كتب إليه ( ع ) : عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه
غائب في بلدة أخرى ، وفي يده مال لمولاه ، ويحضر الفطر ، أيزكي عن
نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال ( ع ) : نعم ( * 1 ) . وحمله
في الوسائل على موت المولى بعد الهلال . وهو كما ترى . وفي الجواهر :
( لم أجد عاملا به ، فلا يصلح دليلا لما خالف الأصول . . ) .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه . بل في المدارك : إنه مقطوع به في كلام
الأصحاب . . ) ، كذا في الجواهر . ثم حكى عن المدارك : أنه مشكل
على إطلاقه . نعم لو كان الاغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلك . وأورد
عليه : بكفاية الأصل ، بعد ظهور الأدلة في اعتبار حصول الشرائط عند
الهلال . وفيه : أن كون عدم الاغماء من الشرائط كي يكفي انتفاؤه عند
الهلال . في انتفائه أولا محل الكلام . بل يشكل استثناء المدارك صورة
استيعاب الاغماء للوقت ، بأنه يتوقف على القول بسقوط القضاء لو فاتت
لعذر ، وإلا فلا موجب للسقوط ، كما هو ظاهر .
( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، بل عن جماعة : الاجماع عليه . وهو واضح
بناء على عدم ملكه لفوات شرط الغنى . أما بناء على أنه يملك فوجهه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 .