تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
إذ المفروض تحققها حين الاخراج والعزل ( 1 ) .
الخامسة والثلاثون : إذا وكل شخصا في إخراج زكاته وكان الموكل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء ، ففي الاجزاء إشكال ( 2 ) ، وعلى عدم الاجزاء يكون الوكيل ضامنا .
السادسة والثلاثون : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة ، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الاجزاء ( 3 ) ، كما مر . وإن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الاجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم ، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة . وأما إذا كان لتحصيل الرياسة فهو مشكل . بل الظاهر ضمانه حينئذ ، وإن كان
شرح
( 1 ) لكن ظاهر المستند الاجماع على اعتبار النية في العزل والدفع معا . ولعله ظاهر غيره . ( 2 ) إذا كان الوكيل وكيلا في الاخراج - كما هو المفروض فمقتضى ما سبق عدم الاجزاء ، لعدم وقوع عن نية . نعم إذا كان وكيلا في الايصال محضا أمكن القول بالاجزاء . فراجع المسألة الأولى من الفصل السابق . نعم قد يقال : الرياء في النيابة فلا ينافي التقرب في المنوب فيه ، وتقرب المنوب عنه لا يتنافى مع عدم تقرب النائب . نعم إذا كان في نفس المنوب فيه توجه الاشكال . ( 3 ) التفصيل المتقدم في المسألة السابقة جار فيه .
مستمسك العروة — صفحة 381 | السيد محسن الحكيم