إذ المفروض تحققها حين الاخراج والعزل ( 1 ) .
الخامسة والثلاثون : إذا وكل شخصا في إخراج زكاته
وكان الموكل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء ، ففي الاجزاء
إشكال ( 2 ) ، وعلى عدم الاجزاء يكون الوكيل ضامنا .
السادسة والثلاثون : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم
الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة ، فإن كان أخذ
الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الاجزاء ( 3 ) ،
كما مر . وإن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم وإن
كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الاجزاء إذا
كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم ، لكن بشرط أن
يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة . وأما إذا كان لتحصيل
الرياسة فهو مشكل . بل الظاهر ضمانه حينئذ ، وإن كان
شرح
( 1 ) لكن ظاهر المستند الاجماع على اعتبار النية في العزل والدفع معا .
ولعله ظاهر غيره .
( 2 ) إذا كان الوكيل وكيلا في الاخراج - كما هو المفروض فمقتضى
ما سبق عدم الاجزاء ، لعدم وقوع عن نية . نعم إذا كان وكيلا في الايصال
محضا أمكن القول بالاجزاء . فراجع المسألة الأولى من الفصل السابق .
نعم قد يقال : الرياء في النيابة فلا ينافي التقرب في المنوب فيه ، وتقرب
المنوب عنه لا يتنافى مع عدم تقرب النائب . نعم إذا كان في نفس المنوب
فيه توجه الاشكال .
( 3 ) التفصيل المتقدم في المسألة السابقة جار فيه .