الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل
الله في كل قربة ، حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من
شره ، إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا .
الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله
أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة
وبلغ ذلك النصاب ، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا ( 1 )
لأنه مالك له حين تعلق الوجوب . وأما لو كان بعنوان نذر
الفعل فلا تجب على ذلك الشخص ( 2 ) . وفي وجوبها على
المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال ( 3 ) .
الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض
له الزكاة ( 4 ) ، من أي شخص ، وفي أي مكان كان ويجوز
شرح
يجوز صرفه عليهم أيضا ، لا مانع من تعيين السهم للصرف في مصالحه
المذكورة وغيرها ، من القرب كانت أو غيرها . اللهم إلا أن يستشكل في
ثبوت ولاية المالك على مثل هذا الشرط أو القيد . وسيأتي من المصنف
في بعض مسائل الاستطاعة البدلية الفتوى بالجواز .
( 1 ) هذا بناء على صحة نذر النتيجة . لكن عرفت الاشكال فيه في
مبحث اشتراط القدرة على التصرف . فراجع .
( 2 ) لعدم ملكه بمجرد النذر ، بل يتوقف على التمليك من المالك
وهو غير حاصل .
( 3 ) لكن تقدم : أن النذر مانع من التصرف في موضوعه ، فترتفع
القدرة عليه ، الموجب لعدم تعلق الزكاة .
( 4 ) لأن القبض مما يقبل النيابة عندهم ، كما يساعده ارتكاز