تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة ، حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شره ، إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا .
الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة وبلغ ذلك النصاب ، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا ( 1 ) لأنه مالك له حين تعلق الوجوب . وأما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص ( 2 ) . وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال ( 3 ) .
الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة ( 4 ) ، من أي شخص ، وفي أي مكان كان ويجوز
شرح
يجوز صرفه عليهم أيضا ، لا مانع من تعيين السهم للصرف في مصالحه المذكورة وغيرها ، من القرب كانت أو غيرها . اللهم إلا أن يستشكل في ثبوت ولاية المالك على مثل هذا الشرط أو القيد . وسيأتي من المصنف في بعض مسائل الاستطاعة البدلية الفتوى بالجواز . ( 1 ) هذا بناء على صحة نذر النتيجة . لكن عرفت الاشكال فيه في مبحث اشتراط القدرة على التصرف . فراجع . ( 2 ) لعدم ملكه بمجرد النذر ، بل يتوقف على التمليك من المالك وهو غير حاصل . ( 3 ) لكن تقدم : أن النذر مانع من التصرف في موضوعه ، فترتفع القدرة عليه ، الموجب لعدم تعلق الزكاة . ( 4 ) لأن القبض مما يقبل النيابة عندهم ، كما يساعده ارتكاز