الأولى أن يشترط عليه أداؤها بتمامها عنده .
السابعة عشرة : اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر
فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم ( 1 ) . وأما فيما لا يعتبر
فيه كالغلات ففيه خلاف وإشكال ( 2 ) .
الثامنة عشرة : إذا كان له مال مدفون في مكان ، ونسي
شرح
لا تصلح حيلة لتفريغ الذمة .
( 1 ) لاتفاق النص والفتوى عليه .
( 2 ) ينشئان : من إطلاق معاقد الاجماع على أن التمكن من التصرف
شرط في الوجوب ، الشامل للجميع . ومن اختصاص أكثر النصوص
أو جميعها بما يعتبر فيه الحول . وعن الميسية والمسالك : التصريح بالعموم
وعن المدارك : ( أن ذلك مشكل جدا ، لعدم وضوح مأخذه ، إذ غاية
ما يستفاد من الروايات المتقدمة : أن المغصوب إذا كان مما يعتبر فيه الحول
، وعاد إلى ملكه يكون كالمملوك ابتداء ، فيجري في الحول من حين عوده .
ولا دلالة لها على ما لا يعتبر فيه الحول بوجه . . ) واستشكل فيه في
مفتاح الكرامة : بأن معاقد الاجماعات متناولة له ، وفيها بلاغ . وفي الجواهر :
( يدفعه : ما سمعت من إطلاق معاقد الاجماعات وغيرها ، الذي لا ينافيه
الاقتصار على ذي الحول في بعض النصوص ، كما هو واضح . . ) .
وكأنه يشير بقوله : ( وغيرها ) إلى صحيح ابن سنان : ) لا صدقه على الدين
ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك . . ) ( * 1 ) ، فإنه شامل
لغير ذي الحول ، فيعمه الحكم . ومن ذلك يظهر ضعف ما قواه المصنف ( ره )
في آخر مسائل هذا الختام وفي أواخر كتاب المساقاة من عدم اشتراط
التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 6