تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
عنده ، أو كان حاضرا وكان بحكم الغائب عرفا ( 1 ) .
العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء ويوقفه ، ويجعل التولية بيده أو يد أولاده . ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضا ( 2 ) . نعم لو اشترى خانا أو بستانا ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم ، فيه إشكال ( 3 ) .
الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة ، لا يجوز للفقير المقاصة من ماله ( 4 ) إلا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد .
الثانية والعشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج ( 5 ) أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم سبيل الله .
شرح
( 1 ) والنذر وما بعده يجعله بحكم الغائب عرفا ، لأنه مانع من التصرف في النصاب . ( 2 ) لأنه ليس ذلك صرفا للزكاة في نفقة واجب النفقة ، فيقتضيه إطلاق ما دل على الصرف في سبيل الله تعالى ، كما فيما قبله . ( 3 ) قد تقدم : أنه لا يجوز إعطاء واجب النفقة من الزكاة ، ولو من سهم سبيل الله تعالى ، ومقتضاه في المقام المنع . ولا يجدي كون المقام من إعطاء منافع الوقف الذي هو الزكاة لا نفس الزكاة لأنه إذا حرمت الزكاة حرمت منافعها ونماؤها . ( 4 ) لأنه لا ولاية له عليها ، وملكه لها إنما يكون بالقبض . ( 5 ) مقتضى ما تقدم ، من عدم اختصاص سهم الفقراء بالتمليك بل