إخراجها كمال التجارة له . بعد العلم بتعلقها به ، فالظاهر
جواز العمل بالاستصحاب ، لأنه دليل شرعي . والمفروض
أن المناط فيه شكه ويقينه ، لأنه المكلف ، لا شك الصبي ويقينه
وبعبارة أخرى : ليس نائبا عنه ( 1 ) .
الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر ، وشك في كون البيع
بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه ، أو قبله
حتى يكون على المشتري ، ليس عليه شئ ( 2 ) . إلا إذا كان
زمان التعلق معلوما وزمان البيع مجهولا ، فإن الأحوط حينئذ
الاخراج ( 3 ) ، على إشكال في وجوبه ( 4 ) . وكذا الحال
شرح
وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت ، وقد دخل حائل فلا إعادة
عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة
كنت ) ( * 1 ) . ومورده الصلاة ، فالتعدي إلى غيرها يحتاج إلى عناية غير
ظاهرة . مضافا إلى أن كون الزكاة من قبيل الموقت الذي يفوت بفوات
وقته غير ظاهر أيضا . وأما قاعدة التجاوز فموضوعها الخروج عن محل المشكوك
والدخول في غيره مما هو مترتب عليه ، وحصوله في المقام ممنوع .
( 1 ) بل لو كان نائبا عنه كان الحكم كذلك ، فإن شكه ويقينه في بقاء
الاستحباب في حق الصبي يصححان جريان الاستصحاب فيه ، وإذا ثبت
الاستحباب في حقه - ولو ظاهرا ناب الولي عنه ، كما لو ثبت بالبينة ،
لعدم الفرق بين طرق الاثبات .
( 2 ) لأصالة البراءة من وجوب شئ عليه .
( 3 ) لاستصحاب بقاء الملك إلى زمان التعلق ، فيثبت به الوجوب .
( 4 ) كأنه : لاحتمال معارضة الأصل السابق بأصالة عدم التعلق إلى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 60 من أبواب المواقيت حديث : 1 .