( مسألة 7 ) : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان
كونه تالفا ، فإن كان ما أعطاه باقيا له أن يسترده ، وإن كان
تالفا استرد عوضه ، إذا كان القابض عالما بالحال ( 1 ) ، وإلا فلا .
ختام
فيه مسائل متفرقة
الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه
للصبي والمجنون تكليف للولي ، وليس من باب النيابة عن
الصبي والمجنون ( 2 ) ، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده .
شرح
بخلاف الفرض الآتي ، فإن الترديد في نفس الأمر المنوي ، ومثله لا يكون
امتثالا لكل من طرفي الترديد ، لعدم قصده .
( 1 ) إذا لم يكن القابض مغرورا من قبل الدافع ، وإلا أشكل استرجاع
عوضه ، لقاعدة الغرور الموجبة لضمان الغار . وقد تقدم الكلام في نظير
المسألة في أول فصل المستحقين . فراجع .ختام
فيه مسائل متفرقة
( 2 ) تقدم الاشكال فيه ، وأنه خلاف ظاهر الأدلة ، فإنها ظاهرة
في كون المصلحة عائدة للمالك صغيرا كان أم كبيرا . وتوجيه الخطاب
بالاخراج إليه ظاهر في ثبوته له بعنوان الولاية ، كالخطاب بغيره من التصرفات .