تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
( مسألة 7 ) : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفا ، فإن كان ما أعطاه باقيا له أن يسترده ، وإن كان تالفا استرد عوضه ، إذا كان القابض عالما بالحال ( 1 ) ، وإلا فلا . ختام فيه مسائل متفرقة الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليف للولي ، وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون ( 2 ) ، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده .
شرح
بخلاف الفرض الآتي ، فإن الترديد في نفس الأمر المنوي ، ومثله لا يكون امتثالا لكل من طرفي الترديد ، لعدم قصده . ( 1 ) إذا لم يكن القابض مغرورا من قبل الدافع ، وإلا أشكل استرجاع عوضه ، لقاعدة الغرور الموجبة لضمان الغار . وقد تقدم الكلام في نظير المسألة في أول فصل المستحقين . فراجع .ختام فيه مسائل متفرقة ( 2 ) تقدم الاشكال فيه ، وأنه خلاف ظاهر الأدلة ، فإنها ظاهرة في كون المصلحة عائدة للمالك صغيرا كان أم كبيرا . وتوجيه الخطاب بالاخراج إليه ظاهر في ثبوته له بعنوان الولاية ، كالخطاب بغيره من التصرفات .
مستمسك العروة — صفحة 353 | السيد محسن الحكيم