تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
والدفع إلى غيره . وإن كان الأحوط الاحتساب عليه ( 1 ) وعدم الأخذ منه . ( مسألة 6 ) : لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة ، فالزيادة له ( 2 ) ، لا للمالك . كما أنه لو نقص كان النقص عليه ، فإن خرج عن الاستحقاق ، أو أراد المالك الدفع إلى غيره يسترد عوضه لا عينه ، كما هو مقتضى حكم القرض ( 3 ) بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة . ( مسألة 7 ) : لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول - بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله - بعضا من النصاب ، وخرج الباقي عن حده ، سقط الوجوب على الأصح ( 4 ) ، لعدم
شرح
( 1 ) لم أقف على قول بوجوب ذلك أو احتماله . وكأن منشأ الاحتياط : احتمال أنه محمل النصوص المتقدمة في التعجيل ، بأن يكون المراد منها : أنه يقرضه قبل الحول . وتسميته تعجيلا للزكاة باعتبار تعين احتسابه زكاة . ( 2 ) يعني : للمقترض ، لأنها نماء ملكه . هذا على المشهور من ملك المقترض بالقبض . وأما على ما نسب إلى الشيخ ( ره ) في المبسوط والمختلف : من عدم حصول الملك به وإنما يملكه بالتصرف ، فالزيادة مع عدم التصرف ملك والمقرض ، لأنها نماء ملكه . وكذا الكلام في النقصان . ( 3 ) من كونه لازما ، إذ الارتجاع للعين إن كان بعنوان الفسخ فهو خلاف مقتضى لزومه ، وإن كان بلا ذلك العنوان فهو خلاف قاعدة السلطنة . وعن الشيخ ( ره ) : جواز الارتجاع ، لأن القرض لا يزيد على الهبة . ولأنه من العقود الجائزة ، ولغير ذلك ، مما هو مذكور ، ومضعف في محله . ( 4 ) كما هو المشهور . لما في المتن . وعن الشيخ ( ره ) : الوجوب