تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
النصاب . متلف ، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط ، وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكل من المالك والأجنبي ضامن ( 1 ) . وللفقيه أو العامل الرجوع على أيهما شاء ، وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ( 2 ) ويجوز له الدفع من ماله ثم الرجوع على المتلف .
( مسألة 4 ) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب ( 3 )
شرح
( 1 ) لوجود السبب بالنسبة إلى كل منهما ، فإن الأول ضامن بالتفريط والأجنبي بالاتلاف . ( 2 ) على ما ذكروه في مسألة تعاقب الأيدي . ( 3 ) كما هو المشهور شهرة عظيمة . لما دل على اعتبار الحول ، وأنه لا شئ في المال قبله ، كمصحح عمر بن يزيد : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يكون عنده المال ، أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال ( ع ) : لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه . إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء . وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت ) ( * 1 ) ، ومصحح زرارة : ( قلت لأبي جعفر ( ع ) : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال ( ع ) : لا . أيصلي الأولى قبل الزوال ؟ ) ( * 2 ) . وعن ابن أبي عقيل وسلار : الجواز . ويشهد لهم جملة من النصوص ، منها : ما تقدم في المسألة السابقة . ونحوها غيرها . لكنها محمولة عندهم على التقية ، لأن جواز التعجيل مذهب كثير من العامة . أو على كون التقديم بعنوان القرض . وقد يومئ إليه ما في صحيح الأحول : ( في رجل عجل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 3 .