شرح
بعد حلها ) ( * 1 ) .
ومنها : ما يظهر منه الفورية في الاخراج والعزل ، كصحيح سعد بن
سعد عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : ( عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة
في ثلاث أوقات ، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال ( ع ) :
متى حلت أخرجها ) ( * 2 ) .
ومنها : ما هو مطلق في جواز التأخير في الاعطاء ، كصحيح حماد :
( لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين ) ( * 3 ) . ونحوه صحيح
معاوية بن عمار : ( الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيأخرها
إلى المحرم . قال ( ع ) : لا بأس . قلت : فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم
فيعجلها في شهر رمضان ؟ قال ( ع ) : لا بأس ) ( * 4 ) .
ومنها : ما هو ظاهر في جواز التأخير مع العزل ، كصحيح ابن سنان :
( في الرجل يخرج زكاته ، فيقسم بعضها ويبقي بعضا يلتمس لها المواضع
فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر . قال ( ع ) : لا بأس ) ( * 5 ) .
ونحوه صحيح سعد المتقدم .
ومنها : ما هو ظاهر في جواز التأخير في صورة العزل وعدمه ، كموثق
يونس : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : زكاتي تحل علي في شهر ، أيصلح
لي أن أحبس منها شيئا ، مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة ؟
فقال ( ع ) : إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشئ ثم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 52 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 52 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 49 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 11 .
( * 4 ) الوسائل باب : 49 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 9 .
( * 5 ) الوسائل باب : 53 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .