تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
للفقير الانتفاع به ، ولا يشتريه غير المالك . أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير ، فإنه تزول الكراهة ( 1 ) حينئذ أيضا . كما أنه لا بأس بابقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملكات القهرية ( 2 ) . فصل في وقت وجوب اخراج الزكاة قد عرفت سابقا : أن وقت تعلق الوجوب - فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ( 3 ) ، وأنه يستقر الوجوب بذلك ، وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأول ، لا الثاني .
شرح
( 1 ) كما عن غير واحد التصريح به ، بل عن المنتهى : الاجماع عليه . وهو العمدة في نفي الكراهة . مضافا إلى احتمال انصراف النصوص المتقدمة عن الفرض . فتأمل . ( 2 ) بلا خلاف كما قيل . وعن المعتبر : الاجماع عليه . وعن المدارك : أنه يندرج في شبهة شراء الوكيل العام واستيفاؤها له من مال الموكل . وفي الجواهر : هو جيد . وكأنه لعدم دخوله في معقد الاجماع المتقدم ، وإلا فالنصوص المتقدمة شاملة له . فتأمل . فصل في وقت وجوب اخراج الزكاة ( 3 ) تقدم ذلك في الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاة في المواشي وفي الشرط الثالث من شرائطه في النقدين .