للفقير الانتفاع به ، ولا يشتريه غير المالك . أو يحصل للمالك
ضرر بشراء الغير ، فإنه تزول الكراهة ( 1 ) حينئذ أيضا . كما
أنه لا بأس بابقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من
المملكات القهرية ( 2 ) .
فصل في وقت وجوب اخراج الزكاة
قد عرفت سابقا : أن وقت تعلق الوجوب - فيما يعتبر
فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ( 3 ) ، وأنه يستقر
الوجوب بذلك ، وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأول ، لا الثاني .
شرح
( 1 ) كما عن غير واحد التصريح به ، بل عن المنتهى : الاجماع عليه .
وهو العمدة في نفي الكراهة . مضافا إلى احتمال انصراف النصوص المتقدمة
عن الفرض . فتأمل .
( 2 ) بلا خلاف كما قيل . وعن المعتبر : الاجماع عليه . وعن المدارك :
أنه يندرج في شبهة شراء الوكيل العام واستيفاؤها له من مال الموكل . وفي
الجواهر : هو جيد . وكأنه لعدم دخوله في معقد الاجماع المتقدم ، وإلا
فالنصوص المتقدمة شاملة له . فتأمل .
فصل في وقت وجوب اخراج الزكاة
( 3 ) تقدم ذلك في الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاة في المواشي
وفي الشرط الثالث من شرائطه في النقدين .