تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
الرابعة عشر : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك ( 1 ) ، وإن تلفت عنده - بتفريط أو بدونه - أو أعطى لغير المستحق اشتباها .
الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال والوزان على المالك لا من الزكاة ( 2 ) .
السادسة عشرة : إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما مثلا ،
شرح
( 1 ) لأن قبضه قبض المستحق ، كما هو مقتضى دليل الولاية في المقام وفي سائر مواردها . ( 2 ) كما عن الأكثر . لأنه مقدمة للتسليم الواجب . ورد : بأن الواجب من الدفع عدم الحبس والحيلولة بين العين والمستحق ، وهذا المقدار لا يتوقف على الكيل أو الوزن . وفيه : أن المعنى الذي يمكن حمل الايتاء عليه هو رفع الحوائل عن وضع المستحق يده عل الحق ، ومن الواضح أن عدم تعيينه في مصداق خارجي ملازم للحائل دون ذلك . ولا فرق في ذلك بين عدم تعيينه أصلا ، أو تعيينه في المشاع . فإذا توقف ذلك التعيين على مؤنة كانت على المالك ، لأنه المخاطب بالتعيين . كما لا فرق في ذلك بين القول بكون الزكاة جزءا من النصاب أو مالا عليه أو في ذمة المالك ، لاشتراك المقتضي في الجميع . ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المبسوط : من أن الأجرة على الزكاة لأنه سبحانه أوجب على المالك قدرا معلوما من الزكاة ، فلو وجبت الأجرة عليه لزم أن يزاد الواجب على القدر الذي وجب . إذ فيه : أن ذلك وجوب للمقدمة ، لا بالأصالة .