تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا ) ( * 1 ) ، وخبر معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنها أقل الزكاة ) ( * 2 ) . ورد بأن الخبرين المذكورين معارضان بصحيح محمد ( * 3 ) ابن أبي الصهبان : ( كتبت إلى الصادق ( ع ) : هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم ، فقد اشتبه ذلك علي ؟ فكتب : ذلك جائز ) ( * 4 ) ، وصحيح محمد بن عبد الجبار : ( إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد بن العسكري ( ع ) : أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب : إفعل إن شاء الله تعالى ) ( * 5 ) . وحملهما على التقية إنما يجوز بعد تعذر الجمع العرفي . لكنه ممكن بحمل ( لا يجوز ) على الكراهة . ودعوى : أنه ( يجوز ) و ( لا يجوز ) متنافيان قطعا مسلمة ، لكن لا تمنع من صرف أحدهما إلى الآخر ، بحيث يكون قرينة عليه ، لأن أحدهما ظاهر والثاني أظهر . وأضعف منها : دعوى أن المكاتبتين لا ينفيان التقدير الثاني . وجه الضعف : أن التقدير الثاني يكفي في نفيه أصالة الاطلاق ، إذ لا دليل عليه . والعمدة في الاشكال هو التقدير الأول ، الذي تدل عليه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 4 . ( * 3 ) محمد بن أبي الصهبان ، هو محمد بن عبد الجبار الذي ذكروا : أنه من أصحاب أبي الحسن الهادي ( ع ) ، فكيف تصح مكاتبته إلى الصادق ( ع ) ؟ . ( منه قدس سره ) . ( * 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 5 . ( * 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .