ولا يجوز تبديلها بعد العزل ( 1 ) .
السابعة : إذا أتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة .
كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه ( 2 ) . وكذا لو أتجر
بما عزله وعينه للزكاة .
الثامنة : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا
أدركته الوفاة قبله ( 3 ) ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة
شرح
بصورة عدم وجود المستحق . أما خبر عبيد ( * 1 ) وأبي بصير ( * 2 ) فاطلاقهما
نفي الضمان مقيد بما دل على الضمان بتأخير الدفع مع إمكانه ، كما سيجئ
في مسألة جواز النقل . ولعل مراد الجواهر من قوله ( ره ) ) : ( إلا بالتفريط
أو نحوه . . ) ما يشمل ذلك . بل ظاهر ما في رسالة شيخنا الأعظم ( ره ) :
( قالوا : فليس له الابدال ، ولا يضمنه إلا بالتفريط ، أو تأخير الاخراج
مع التمكن . . ) الاتفاق على الضمان بذلك ، فاطلاق المتن نفي الضمان
محل إشكال . إلا أن يكون المراد من التفريط ما يشمل ذلك ، كما يشهد
به حكمه بالضمان مع التأخير حيث يمكن الدفع في آخر مسائل فصل زكاة
الغلات . إذا احتمال العدول بعيد جدا . وتقدم هناك شرح المسألة . فراجع .
( 1 ) لظهور النصوص في تعينها زكاة بالعزل ، فجواز التبديل يتوقف
على ولايته عليه ، وهو يحتاج إلى دليل مفقود ، والأصل عدم ترتب الأثر .
فما عن شارح الروضة : من منع خروجه عن الملك ، أو منع عدم جواز
الابدال غير ظاهر .
( 2 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة والثلاثين من فصل زكاة الغلات .
( 3 ) بلا ريب كما عن المدارك ، وبلا خلاف أجده كما في الجواهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 3 .