تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ولا يجوز تبديلها بعد العزل ( 1 ) .
السابعة : إذا أتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة . كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه ( 2 ) . وكذا لو أتجر بما عزله وعينه للزكاة .
الثامنة : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ( 3 ) ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة
شرح
بصورة عدم وجود المستحق . أما خبر عبيد ( * 1 ) وأبي بصير ( * 2 ) فاطلاقهما نفي الضمان مقيد بما دل على الضمان بتأخير الدفع مع إمكانه ، كما سيجئ في مسألة جواز النقل . ولعل مراد الجواهر من قوله ( ره ) ) : ( إلا بالتفريط أو نحوه . . ) ما يشمل ذلك . بل ظاهر ما في رسالة شيخنا الأعظم ( ره ) : ( قالوا : فليس له الابدال ، ولا يضمنه إلا بالتفريط ، أو تأخير الاخراج مع التمكن . . ) الاتفاق على الضمان بذلك ، فاطلاق المتن نفي الضمان محل إشكال . إلا أن يكون المراد من التفريط ما يشمل ذلك ، كما يشهد به حكمه بالضمان مع التأخير حيث يمكن الدفع في آخر مسائل فصل زكاة الغلات . إذا احتمال العدول بعيد جدا . وتقدم هناك شرح المسألة . فراجع . ( 1 ) لظهور النصوص في تعينها زكاة بالعزل ، فجواز التبديل يتوقف على ولايته عليه ، وهو يحتاج إلى دليل مفقود ، والأصل عدم ترتب الأثر . فما عن شارح الروضة : من منع خروجه عن الملك ، أو منع عدم جواز الابدال غير ظاهر . ( 2 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة والثلاثين من فصل زكاة الغلات . ( 3 ) بلا ريب كما عن المدارك ، وبلا خلاف أجده كما في الجواهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 3 .