في كل صنف منهم ، حتى ابن السبيل وسبيل الله . لكن هذا
مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص .
الثالثة : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ( 1 )
بمقدار فضله . كما أنه يستحب ترجيح الأقارب ( 2 ) وتفضيلهم
على الأجانب ، وأهل الفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل
من الفقراء على أهل السؤال ( 3 ) . ويستحب صرف صدقة
شرح
الأصناف ، عدا سبيل الله وابن السبيل ، ولما في تفسير القمي ، من تفسير
الأول : بقوم يخرجون إلى الجهاد ، وتفسير الثاني : بأبناء الطريق ( * 1 ) .
( 1 ) ففي رواية عبد الله بن عجلان : ( إني ربما قسمت الشئ بين
أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم ؟ قال ( ع ) : أعطهم على الهجرة في
الدين والفقه والعقل ) ( * 2 ) .
( 2 ) ففي رواية إسحاق عن أبي الحسن موسى ( ع ) : ( قلت له :
لي قرابة أنفق على بعضهم ، وأفضل بعضهم على بعض ، فيأتيني إبان الزكاة
أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت : نعم . قال ( ع ) : هم
أفضل من غيرهم ، أعطهم ) ( * 3 ) . وفي المرسل : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وآله
أي الصدقة أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح ) ( * 4 ) .
( 3 ) ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : ( يفضل الذي لا يسأل على
الذي يسأل ) ( * 5 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 5 .
( * 5 ) الوسائل باب : 25 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .