ما لم يعلم كذبه . ومع التهمة لا بأس بالتفحص والتفتيش عنه .
السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ( 1 )
وإن كان من غير الجنس الذي تعلقت به ( 2 ) من غير فرق
بين وجود المستحق وعدمه على الأصح ( 3 ) وإن كان الأحوط
الاقتصار على الصورة الثانية . وحينئذ فتكون في يده أمانة
لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط ( 4 ) ،
شرح
التهمة . وجواز التفتيش لا ينافي ذلك .
( 1 ) كما تقدم في أواخر فصل زكاة الغلات .
( 2 ) كما نص عليه شيخنا الأعظم ( ره ) في رسالته ، مستفيدا له من
الشهيدين وجماعة . لاطلاق ما دل على جواز دفع البدل .
( 3 ) كما قواه في الجواهر ، حاكيا له عن التذكرة والمنتهى والدروس .
ويقتضيه ظاهر موثق يونس بن يعقوب : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) زكاتي
تحل علي في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجئ من يسألني
يكون عندي عدة . فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها
بشئ ، ثم أعطها كيف شئت ) ، وصحيح ابن سنان : ( في الرجل يخرج
زكاته ، فيقسم بعضها ، ويبقي بعضا يلتمس لها المواضع ، فيكون بين أوله
وآخره ثلاثة أشهر ، قال ( ع ) : لا بأس ) ( * 1 ) . خلافا لآخرين ، لأن
الزكاة دين أو كالدين لا يتعين إلا بقبض المستحق ، أو من بحكمه .
لكنه لا يجدي في قبال ظاهر النصوص .
( 4 ) كما نص عليه في الجواهر . لخبر علي بن أبي حمزة . لكنه مختص
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .