على أفراده إن تعددت ، ولا مراعاة أقل الجمع الذي هو الثلاثة
بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد .
لكن يستحب البسط على الأصناف ( 1 ) مع سعتها ووجودهم ،
بل يستحب مراعاة ( 2 ) الجماعة التي أقلها ثلاثة
شرح
وإنما يقسمها على قدر ما يحضرها منهم . وما يرى ، وليس في شئ من
ذلك موقت موظف ، وإنما يصنع ذلك بقدر ما يرى على قدر من يحضرها
منهم ( * 1 ) ، وخبر أبي مريم المروي عن تفسير العياشي عن أبي
عبد الله ( ع ) : ( في قول الله تعالى : ( إنما الصدقات . . ) فقال ( ع ) :
إن جعلتها فيهم جميعا ، وإن جعلتها لواحد أجزاك ) ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما .
ومنه : ما تقدم في شراء العبد ، ووفاء دين الأب ، وتفريقها في الجيران
والأقارب ، وغير ذلك مما هو مستفيض أو متواتر . ومن ذلك يعلم أن
( اللام ) في الآية ليست للملك . ولا سيما بملاحظة عطف الرقاب وسبيل
الله وابن السبيل المجرورة بحرف الظرفية ، لامتناع تقدير ( اللام ) فيهما .
وكون الصرف على وجه التوزيع خلاف الاطلاق ، كما تقدمت الإشارة إلى
ذلك . فما عن بعض العامة ، من وجوب القسمة على الأصناف الموجودين
على السواء ، ويجعل لكل صنف ثلاثة أسهم فصاعدا ، ولو لم يوجد إلا
واحد من ذلك صرفت حصة الصنف إليه ، لأنه تعالى جعل الزكاة لهم
ب ( لام ) الملك ، وعطف بعضهم على بعض ب ( واو ) التشريك ، وذلك
يوجب الاشتراك في الحكم . ضعيف .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر . لتعميم النفع . ومراعاة لظاهر الآية ، كذا
في الجواهر .
( 2 ) كما في الشرائع وغيرها . للتعبير بلفظ الجمع في كل صنف من
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 5 .