تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
خصوصا مثل زكاة مال التجارة ( 1 ) .
( مسألة 22 ) : يثبت كونه هاشميا بالبينة ( 2 ) ، والشياع ( 3 ) . ولا يكفي مجرد دعواه ( 4 ) ، وإن حرم دفع الزكاة
شرح
وكل ذلك صدقة . وربما فرق قوم بين ما يخرج على سبيل سد الخلة ومساعدة الضعيف طلبا للأجر ، وبين ما جرت العادة بالتردد ، كالقرض والهدية . . ) لكن من القريب أن يكون المراد من الصدقة في المقام الفداء المقصود به دفع البلاء . وأما خبر إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري : ( كنا نمر ونحن صبيان ونشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة ، فدعانا جعفر بن محمد ( ع ) فقال : يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي . . ) ( * 1 ) فليس للحرمة قطعا ، لعدم بلوغ المخاطبين ، ولا بد أن يكون للارشاد إلى أمر هناك . ( 1 ) كأن وجه الخصوصية وجود القول المعتد به في وجوبها ، فتكون من الزكاة المفروضة . ( 2 ) لعموم دليل حجيتها ، كما تقدم تقريبه في المياه ( * 2 ) . ( 3 ) كما هو المشهور ، من ثبوت النسب به . وأنكره بعض إذا لم يفد العلم ، لعدم الدليل عليه . ودعوى قيام السيرة عليه غير ثابتة . لكن الانصاف ثبوت السيرة على الاعتماد على الشياع الموجب للاطمئنان ، فالاعتماد عليه حينئذ في محله . ( 4 ) للأصل . ولا سيرة على حجيتها ، كما كانت على حجية دعواه الفقر . فما عن كشف الغطاء : من القبول ، مع عدم كونه مظنة الكذب غير ظاهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 . ( * 2 ) لاحظ المسألة : 6 من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح