خصوصا مثل زكاة مال التجارة ( 1 ) .
( مسألة 22 ) : يثبت كونه هاشميا بالبينة ( 2 ) ،
والشياع ( 3 ) . ولا يكفي مجرد دعواه ( 4 ) ، وإن حرم دفع الزكاة
شرح
وكل ذلك صدقة . وربما فرق قوم بين ما يخرج على سبيل سد الخلة ومساعدة
الضعيف طلبا للأجر ، وبين ما جرت العادة بالتردد ، كالقرض والهدية . . )
لكن من القريب أن يكون المراد من الصدقة في المقام الفداء المقصود به
دفع البلاء . وأما خبر إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري : ( كنا نمر
ونحن صبيان ونشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة ، فدعانا
جعفر بن محمد ( ع ) فقال : يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من
مائي . . ) ( * 1 ) فليس للحرمة قطعا ، لعدم بلوغ المخاطبين ، ولا بد أن يكون
للارشاد إلى أمر هناك .
( 1 ) كأن وجه الخصوصية وجود القول المعتد به في وجوبها ، فتكون
من الزكاة المفروضة .
( 2 ) لعموم دليل حجيتها ، كما تقدم تقريبه في المياه ( * 2 ) .
( 3 ) كما هو المشهور ، من ثبوت النسب به . وأنكره بعض إذا لم
يفد العلم ، لعدم الدليل عليه . ودعوى قيام السيرة عليه غير ثابتة . لكن
الانصاف ثبوت السيرة على الاعتماد على الشياع الموجب للاطمئنان ، فالاعتماد
عليه حينئذ في محله .
( 4 ) للأصل . ولا سيرة على حجيتها ، كما كانت على حجية دعواه
الفقر . فما عن كشف الغطاء : من القبول ، مع عدم كونه مظنة الكذب
غير ظاهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 .
( * 2 ) لاحظ المسألة : 6 من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح