( مسألة 11 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ( 1 )
شرح
يقبضه ) ( * 1 ) ، وخبر عبد العزيز عنه ( ع ) : ( عن الرجل يكون له
الدين ، أيزكيه ؟ قال ( ع ) : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه
زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة ) ( * 2 ) ، وصحيح
الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله
دينا ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال ( ع ) : يزكيه ، ولا يزكي ما عليه
من الدين ، فإنما الزكاة على صاحب المال ) ( * 3 ) ، وصحيح إسماعيل بن
عبد الخالق : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) : أعلى الدين زكاة ؟ ( قال ( ع ) :
لا . إلا أن تقربه ) ( * 4 ) .
لكن هذه النصوص وإن كانت أخص مما سبق ، إلا أن حملها على
الاستحباب أولى من ارتكاب تقييد تلك ، بحملها على الدين الذي لا يكون
تأخيره باختيار مالكه ، فإن ذلك يوجب انتفاء خصوصية الدين ، وهو
خلاف ظاهر تلك النصوص . مع أن رواية ابن جعفر ( ع ) معارضة لها
وهي صريحة في نفي الوجوب ، فتكون قرينة على الحمل على الاستحباب وحينئذ
يكون سبيلها سبيل رواية عبد الحميد المتضمنة لثبوت الزكاة على الدين المؤجل
إلى ثلاث سنين ( * 5 ) إذ الظاهر أنه لأعامل بمضمونها ، بل صحيح الكناني
في مورده النسيئة ، وهي ظاهرة في ذلك .
( 1 ) بلا خلاف ، كما عن الخلاف والسرائر ، وغيرهما ، بل عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 5 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 11 .
( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 13 .
( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 8 .