تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
( مسألة 11 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ( 1 )
شرح
يقبضه ) ( * 1 ) ، وخبر عبد العزيز عنه ( ع ) : ( عن الرجل يكون له الدين ، أيزكيه ؟ قال ( ع ) : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة ) ( * 2 ) ، وصحيح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال ( ع ) : يزكيه ، ولا يزكي ما عليه من الدين ، فإنما الزكاة على صاحب المال ) ( * 3 ) ، وصحيح إسماعيل بن عبد الخالق : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) : أعلى الدين زكاة ؟ ( قال ( ع ) : لا . إلا أن تقربه ) ( * 4 ) . لكن هذه النصوص وإن كانت أخص مما سبق ، إلا أن حملها على الاستحباب أولى من ارتكاب تقييد تلك ، بحملها على الدين الذي لا يكون تأخيره باختيار مالكه ، فإن ذلك يوجب انتفاء خصوصية الدين ، وهو خلاف ظاهر تلك النصوص . مع أن رواية ابن جعفر ( ع ) معارضة لها وهي صريحة في نفي الوجوب ، فتكون قرينة على الحمل على الاستحباب وحينئذ يكون سبيلها سبيل رواية عبد الحميد المتضمنة لثبوت الزكاة على الدين المؤجل إلى ثلاث سنين ( * 5 ) إذ الظاهر أنه لأعامل بمضمونها ، بل صحيح الكناني في مورده النسيئة ، وهي ظاهرة في ذلك . ( 1 ) بلا خلاف ، كما عن الخلاف والسرائر ، وغيرهما ، بل عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 7 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 11 . ( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 13 . ( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 8 .
مستمسك العروة — صفحة 31 | السيد محسن الحكيم