من التصرف فيه ، مع بقاء يده عليه ( 1 ) ، أو تمكن من أخذه
سرقة ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه ، مع فرض انحصار
طريق التخليص بذلك أبدا . وكذا في المرهون ( 2 ) إن أمكنه
فكه بسهولة .
( مسألة 10 ) : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم
شرح
الاستعانة بالغير أو بالبينة أو غيرهما ، ومقتضاه وجوبها لحصول الشرط ،
كما حكي عن الخلاف ، والنهاية ، والنافع ، والتحرير .
وعن المدارك والروضة والبيان : إنما تسقط الزكاة عن المغصوب ونحوه
إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه ، بل عن الروضة : اعتبار عدم إمكان
الاستعانة ولو بظالم . وعن جماعة : تقييد سقوط الزكاة في المحجور بما إذا
لم يكن عنده بينة ، وعن المحقق الثاني : أنه مشكل . وكأنه لقرب دعوى
انصرافه إلى صورة عدم الممانع المعتد به ، فلا يشمل الفروض المذكورة ،
بل هو الأقرب ، كما يشير إليه ما في خبر زرارة : ( فإن كان يدعه متعمدا . )
فإن الظاهر منه صورة عدم وجود العذر في تركه ، ولا يشمل صورة القدرة
مع العذر العرفي في ترك أخذه . ومن ذلك يظهر عدم وجوب الزكاة في
الأمثلة المذكورة في غالب الأحوال .
( 1 ) هذا الفرض لا ينبغي عده من صور الاشكال ، لعدم القدرة على
العين ولو بواسطة ، والتمكن من بعض التصرفات فيها كالانتفاع ونحوه
غير كاف في الوجوب ، كما عرفت .
( 2 ) الظاهر أن حق الرهانة مانع وإن أمكن رفعه بسهولة ، لأن ذلك
لا يمنع من صدق كونه محبوسا عنه لأجل الحق . وذلك بخلاف الموانع
الخارجية ، فإنه إذا أمكن رفعها لا يصدق عليها أنها موانع ،