تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
من التصرف فيه ، مع بقاء يده عليه ( 1 ) ، أو تمكن من أخذه سرقة ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه ، مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا . وكذا في المرهون ( 2 ) إن أمكنه فكه بسهولة . ( مسألة 10 ) : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم
شرح
الاستعانة بالغير أو بالبينة أو غيرهما ، ومقتضاه وجوبها لحصول الشرط ، كما حكي عن الخلاف ، والنهاية ، والنافع ، والتحرير . وعن المدارك والروضة والبيان : إنما تسقط الزكاة عن المغصوب ونحوه إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه ، بل عن الروضة : اعتبار عدم إمكان الاستعانة ولو بظالم . وعن جماعة : تقييد سقوط الزكاة في المحجور بما إذا لم يكن عنده بينة ، وعن المحقق الثاني : أنه مشكل . وكأنه لقرب دعوى انصرافه إلى صورة عدم الممانع المعتد به ، فلا يشمل الفروض المذكورة ، بل هو الأقرب ، كما يشير إليه ما في خبر زرارة : ( فإن كان يدعه متعمدا . ) فإن الظاهر منه صورة عدم وجود العذر في تركه ، ولا يشمل صورة القدرة مع العذر العرفي في ترك أخذه . ومن ذلك يظهر عدم وجوب الزكاة في الأمثلة المذكورة في غالب الأحوال . ( 1 ) هذا الفرض لا ينبغي عده من صور الاشكال ، لعدم القدرة على العين ولو بواسطة ، والتمكن من بعض التصرفات فيها كالانتفاع ونحوه غير كاف في الوجوب ، كما عرفت . ( 2 ) الظاهر أن حق الرهانة مانع وإن أمكن رفعه بسهولة ، لأن ذلك لا يمنع من صدق كونه محبوسا عنه لأجل الحق . وذلك بخلاف الموانع الخارجية ، فإنه إذا أمكن رفعها لا يصدق عليها أنها موانع ،