في نماء الوقف العام ( 1 ) . وأما في نماء الوقف الخاص فتجب
على كل من بلغت حصته حد النصاب .
( مسألة 9 ) : إذا تمكن من تخليص المغصوب أو
المسروق أو المحجور بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك
بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها ( 2 ) . وكذا لو مكنه الغاصب
شرح
كما هو ظاهر .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، معللين له : بأنه لا يملك إلا بعد القبض ،
بخلاف الوقف الخاص . وهذا يتوقف على أن المايز بين الوقف العام والخاص
أن الموقوف عليه في الأول الكلي وإن انحصر في واحد ، الذي لا يتعين في
الخارج إلا بالقبض ، وفي الثاني الجزئي وإن كثر ، فيملكه الموقوف عليهم
بالنماء ، كما يملك المشتركون نماء الملك المشترك بينهم ، ولو كان المايز غير
ذلك لم يتم التعليل . لكن الظاهر الأول .
هذا إذا كان غرض الواقف ملك النماء . أما لكان الغرض المصرفية
فلا زكاة في النماء . حتى لو كان المصرف شخصا خاصا أو أشخاصا لعدم
الملك . نعم لو صرفه الولي بنحو التمليك كان ابتداء الحول زمان الملك .
( 2 ) لاختلاف النصوص في ذلك ، فالذي يظهر مما اشتمل عليه جملة
منها مثل كونه عنده ، أو في يده ، أو يقع في يده اعتبار اليد الفعلية
بلا ممانع أصلا ، ومقتضاه عدم وجوب الزكاة في الموارد المذكورة ، لانتفاء
الشرط المذكور . والذي يظهر من خبر زرارة : ( فإن كان يدعه متعمدا
وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين ) ( * 1 ) . ونحوه
حسن سدير المشتمل على التعليل بقوله ( ع ) : ( لأنه كان غائبا عنه وإن
كان احتبسه ) ( * 2 ) الاكتفاء بمطلق القدرة على الأخذ ولو بواسطة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .